ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 11 · صفحة 217١٣٤٨ - مسألة؛ قال: (وإن حاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها لا تدرى ما رفعه، لم تنقض عدتها إلا بعد سنة [من وقت] انقطاع الحيض)

العربية (المصدر)

وزيدٍ: ما تَرَيان؟ فقالا: نَرَى أنَّها إن ماتَتْ وَرِثَها، وإن ماتَ وَرِثَتْه؛ لأنَّها ليستْ من الْقَواعِدِ اللَّائِى [يَئِسْنَ من المَحِيضِ، ولا من الأبْكارِ اللَّائِى] (٧) لم يَبْلُغْنَ الْمَحِيضَ. فرَجَعَ حَبَّانُ إلى أهلِه، فانْتَزَعَ البِنْتَ منها، فعادَ إليها الْحَيْضُ، فحاضَتْ حَيْضَتَيْنِ، ومات حَبَّانُ قبلَ انْقِضاءِ الثالثةِ، فوَرَّثَها عثمانُ، رَضِىَ اللَّه عنه. ورَوَى الأثْرَمُ، بإسْنادِه عن محمدِ بن يَحْيى بن حَبَّان، أنَّه كانتْ عندَ جَدِّه امْرأتان؛ هاشِمِيَّةٌ، وأنْصارِيّةٌ، فطَلَّقَ الأنْصارِيَّةَ وهى مُرْضِعٌ، فمَرَّتْ بها سَنَةٌ، ثم هَلَكَ ولم تَحِض، فقالت الأنْصَارِيَّةُ: لم أحِضْ. فاخْتَصَمُوا إلى عثمانَ، رَضِىَ اللَّه عنه، فقَضَى لها بالميراثِ، فلامَتِ الهاشِمِيَّةُ عثمانَ، فقال: هذا عَمَلُ ابنِ عَمِّكِ، هو أشارَ علينا بهذا. يَعْنِى علىَّ بن أبى طالبٍ، رَضِىَ اللهُ عنه (٨).

١٣٤٨ - مسألة؛ قال: (وَإنْ حَاضَتْ حَيْضَةً أوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا لَا تَدْرِى مَا رَفَعَهُ، لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا إلَّا (١) بعْدَ سَنَةٍ [مِنْ وَقْتِ] (٢) انْقِطَاعِ الْحَيْضِ)

وذلك لما رُوِىَ عن عمرَ، رَضِىَ اللهُ عنه، أنَّه قال، فى رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه فحاضتْ حَيْضةً أو حَيْضَتَيْنِ، فارْتَفَعَ حَيْضُها، لا تَدْرِى ما رَفَعَه: تَجْلِسُ تِسْعةَ أشْهُرٍ، فإذَا (٣) لم

الحواشي

(٧) سقط من: الأصل. نقل نظر.(٨) أخرجه الإِمام مالك، فى: باب طلاق المريض، من كتاب الطلاق. الموطأ ٢/ ٥٧٢. والبيهقى، فى: باب عدة من تباعد حيضها، من كتاب العدد. السنن الكبرى ٧/ ٤١٩. والإمام الشافعى، انظر: الباب الخامس فى العدة، من كتاب الطلاق، من ترتيب المسند ٢/ ٥٨، ٥٩. وعبد الرزاق، فى: باب تعتد أقراءها ما كانت، من كتاب الطلاق. المصنف ٦/ ٣٤١, ٣٤٢. وسعيد بن منصور، فى: باب المرأة تطلق تطليقة أو تطليقتين، من كتاب الطلاق. السنن ١/ ٣٠٨. وابن أبى شيبة، فى: باب ما قالوا فى الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها، من كتاب الطلاق. المصنف ٥/ ٢١٠، ٢١١.(١) فى الأصل زيادة: "من".(٢) فى ب، م: "بعد".(٣) فى الأصل: "فإن".

السابقمجلد 11 · صفحة 217التالي
السابق11·217التالي