ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 11 · صفحة 318

العربية (المصدر)

يُسَمَّى لَبَن الفَحْلِ. وفى التَّحْريمِ به اختلافٌ، ذكرْناه في بابِ ما يَحْرُمُ نِكاحُه (٥)، والجَمْعُ بينه، والحُجَّة القاطِعةُ فيه، ما روَت عائشةُ، أن أفْلَحَ أخا أبي القُعَيْسِ، اسْتَأْذَنَ عليَّ بعدما أُنْزِلَ الحِجَابُ، فقلتُ: واللهِ لا آذَنُ له حتى أسْتَأْذِنَ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، [فإنَّ أخا أبى القُعَيْسِ ليس هو أَرْضَعَنِى، ولكنْ أَرْضَعَتْنِى امرأةُ أبي القُعَيْسِ. فدَخَلَ عليَّ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-] (٦)، فقلتُ: يا رسولَ اللَّه، إنَّ الرجلَ ليس هو أرْضَعَنِى، ولكن أرْضَعَتْنِى امرأتُه. قال: "ائْذَنِى لَه، فَإنَّه عَمُّكِ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ". قال عُرْوَةُ: فبذلك كانت عائشةُ تَأْخُذُ بقولِ: "حَرِّمُوا مِن الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ". مُتَّفَقٌ عليه (٧). وسُئِلَ ابنُ عباسٍ، عن رَجُل تَزَوَّجَ امرأتَيْنِ، فأرْضَعَتْ إحداهُما جارِيةً، والأُخْرَى غُلامًا، هل يتَزَوَّجُ الغلامُ الجارِية (٨)؟ فقال: لا، اللِّقاحُ واحدٌ (٩). قال مالكٌ: اخْتُلِفَ قديمًا في الرَّضاعةِ من قِبَلِ الأبِ، ونَزَلَ برجالٍ من أهلِ المدينةِ في أزْواجِهِم؛ منهم محمدُ بن المُنْكَدرِ، وابنُ أبي حَبِيبَةَ، فاسْتَفْتَوْا في ذلك، فاخْتُلِفَ عليهم، ففَارَقُوا زَوْجَاتِهِم. فأمَّا الولدُ (١٠) المُرْتَضِعُ (١١)، فإنَّ الحُرْمَةَ تَنْتَشِر إليه وإلى أوْلادِه وإن نَزَلُوا، ولا تَنْتَشِرُ إلى مَنْ في دَرَجَتِه من إخْوانِه (١٢) وأخَواتِه، ولا إلى أعْلَى منه، كأَبِيه وأُمِّه وأعْمامِه وعَمّاتِه وأخْوالِه وخالاتِه وأجْدادِه وجَدّاتِه، فلا يَحْرُمُ على المُرْضِعةِ

الحواشي

(٥) تقدم في: ٩/ ٥٢٠.(٦) سقط من: ب. نقل نظر.(٧) تقدم تخريجه، في: ٩/ ٤٩٣.(٨) في أ، ب، م: "بالجارية".(٩) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في لبن الفحل، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذى ٥/ ٨٩، ٩٠. والإِمام مالك، في: باب رضاعة الصغير، من كتاب الرضاع. الموطأ ٢/ ٦٠٢، ٦٠٣. والبيهقي، في: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، وأن لبن الفحل محرم. من كتاب الرضاع. السنن الكبرى ٧/ ٤٥٣. وعبد الرزاق، في: باب لبن الفحل، من كتاب الطلاق. المصنف ٧/ ٤٧٣، ٤٧٤. وسعيد بن منصور، في: باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة. السنن ١/ ٢٤٠.(١٠) سقط من: أ، م.(١١) في ب: "المرضع".(١٢) في الأصل: "إخوته".

السابقمجلد 11 · صفحة 318التالي
السابق11·318التالي