ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 11 · صفحة 341فصل

العربية (المصدر)

ذلك له، فقال: "وَكَيْفَ، وَقَدْ زَعَمَتْ ذلِكَ! ". مُتَّفَقٌ عليه (٦). وفى لفظٍ روَاه النَّسائِىُّ، قال: فأتَيْتُه من قِبَلِ وَجْهِه، فقلتُ: إنَّها كاذِبةٌ. قال: "كَيْفَ، وَقَدْ زَعَمتْ أنَّها قَدْ أرضَعَتْكُما! خَلِّ سَبِيلَهَا". وهذا يَدُلُّ على الاكْتِفاءِ بالمَرْأةِ الواحدةِ. وقال الزُّهْرِىُّ: فُرِّقَ بين أهلِ أبْياتٍ في زَمَنِ عُثْمانَ بشَهادةِ امرأةٍ في الرَّضاعِ (٧). وقال الأوْزَاعِىُّ: فرقَ عثمانُ بينَ أرْبعةٍ وبينَ نِسائِهِم، بشهادةِ امرأةٍ واحدةٍ (٨) في الرَّضَاعِ (٧). [وقال الشَّعْبِىُّ: كانت القُضاةُ يُفَرِّقون (٩) بينَ الرجلِ والمرأةِ، بشهادةِ امرأةٍ واحدةٍ في الرَّضَاعِ] (١٠). ولأنَّ هذا شَهادَةٌ على عَوْرَةٍ، فيُقْبَلُ (١١) فيه (١٢) شَهادةُ النِّساءِ المُنْفَرِداتِ، كالولادَةِ. وعلى الشافعىِّ، بأنَّه مَعْنًى يُقْبَلُ فيه قولُ النِّساءِ المُنْفَرِداتِ، فيُقْبَلُ (١٣) فيه شهادةُ [المرأةِ المُنْفَرِدةِ، كالخَبَرِ.

فصل: ويُقْبَلُ فيه شهادَةُ] (١٤) المُرْضِعةِ على فِعْلِ نَفْسِها؛ لما ذكَرْنا من حديثِ عُقْبةَ، [من أنَّ] (١٥) الأمَةَ السَّوْداءَ قالتْ: قد أرْضَعْتُكُما. فقَبِلَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- شهادَتَها. ولأنَّه فِعْلٌ لا يَحْصُلُ لها به نَفْعٌ مَقْصُودٌ، ولا تَدْفَعُ عنها به ضَرَرًا، فقُبِلَتْ شَهادَتُها به، كفِعْلِ غيرِها. فإن قيل: فإنَّها تَسْتَبِيحُ الخَلْوةَ به، والسَّفَرَ معه، وتَصِيرُ مَحْرَمًا له. قُلْنا: ليس هذا من الأُمُورِ المَقْصُودةِ، التي تُرَدُّ بها الشَّهادةُ، ألَا تَرَى أنَّ

الحواشي

(٦) تقدم تخريجه، في صفحة ٣١٠.(٧) أخرجه، عن الزهري، عبد الرزاق، في: باب شهادة امرأة على الرضاع، من كتاب الطلاق. المصنف ٧/ ٤٨٢.(٨) سقط من: أ، ب، م.(٩) في م: "تفرق".(١٠) سقط من: الأصل. نقل نظر.(١١) في م: "فقبل".(١٢) في م: "فيما".(١٣) في أ، م: "فقبل".(١٤) سقط من: ب. نقل نظر.(١٥) في أ: "ولأن".

السابقمجلد 11 · صفحة 341التالي
السابق11·341التالي