ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 11 · صفحة 70فصل

العربية (المصدر)

طاوُسٍ، فلا مَعْنًى لِقَوْلِه: يَصِحُّ الظِّهارُ مُؤَقَّتًا؛ لِعَدَمِ تَأْثِيرِ التَّأْقيتِ (٥٧).

فصل: ويصحُّ تَعْلِيقُ الظِّهارِ بالشُّرُوطِ، نحو أَنْ يقولَ: إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ، فأنتِ علىَّ كظَهْرِ أُمِّى، [وإِنْ شاءَ زَيْدٌ، فأنتِ علىَّ كظهرِ أمِّى] (٥٨). فَمَتَى شاءَ زيدٌ أو دَخَلَتِ الدَّارَ، صارَ مُظَاهِرًا، وإلَّا فلا. وبهذا قال الشَّافِعِىُّ، وأصحابُ الرَّأْىِ؛ لأنَّه يَمِينٌ، فجازَ تَعْلِيقُه على شَرْطٍ كالإِيلاءِ، ولأنَّ أصْلَ الظِّهارِ أنَّه كان طَلاقًا، والطَّلاقُ يصحُّ تعليقُه بالشَّرْطِ (٥٩)، فكذلك الظِّهارُ، ولأنَّه قَوْلٌ تَحْرُمُ به الزَّوجةُ، فَصَحَّ تعليقُه على شَرْطٍ كالطَّلاقِ. ولو قال لامرأتِه: إن تظاهَرْتُ مِن امرأتِى الأُخْرَى، فأنتِ علىَّ كظهرِ أُمِّى. ثمَّ تَظاهَرَ مِن الأُخْرَى، صارَ مُظاهِرًا منهما جميعًا. وإِنْ قال: إنْ تَظاهَرْتُ مِن فلانة الأجْنبِيَّةِ، فأنتِ علىَّ كظهرِ أُمِّى. ثمَّ قال للأجْنبيَّةِ: أنتِ علىَّ كظهرِ أمِّى. صارَ مُظاهرًا من امرأتِه، عندَ مَنْ يَرَى الظِّهارَ مِن الأجْنَبيَّةِ، ومَنْ لا فَلا. وسَنَذْكُرُ ذلك [فى مَوْضِعِه] (٦٠)، إن شاءَ اللَّهُ تعالى.

فصل: فإنْ قال: أنتِ علىَّ كظهرِ أُمِّى، إنْ شاءَ اللَّهُ. لم يَنْعَقِدْ ظِهارُه. نصَّ عليه أحمدُ، فقال: إذا قال لامرأتِه: عليه كظَهْرِ أُمِّه إنْ شاءَ اللَّهُ، فليس عليه شىءٌ، هى (٦١) يَمِينٌ. وإذا قال: ما أحَلَّ اللَّهُ علىَّ حرامٌ، إنْ شاء اللَّهُ. وله أهلٌ، هى يمينٌ، ليس عليه شىءٌ. وبهذا قال الشَّافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. ولا نعلمُ عن غيرِهم خِلافَهم؛ وذلك لأنَّها يَمِينٌ مُكَفَّرَةٌ، فصحَّ الاستثناءُ فيها، كاليَمِينِ باللَّهِ تعالى، أو كَتَحْرِيمِ مالِه. وقد قال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فقالَ: إنْ شاءَ اللَّهُ. فلا حِنْثَ عليه". رواه التِّرْمِذِىُّ (٦٢)، وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ. وفى لفظٍ: "مَنْ

الحواشي

(٥٧) فى أ، ب، م: "الوقت".(٥٨) سقط من: الأصل. نقل نظر.(٥٩) فى أ: "بالشروط".(٦٠) سقط من: أ، ب، م.(٦١) فى أ: "هو".(٦٢) فى: باب ما جاء فى الاستثناء فى اليمين، من أبواب النذور. عارضة الأحوذى ٧/ ١٢ - ١٤. =

السابقمجلد 11 · صفحة 70التالي
السابق11·70التالي