المغني لابن قدامة - ت التركي — ١٤٦١ - مسألة؛ قال: (وإن كان القتل عمدا، فهى في مال القاتل، حالة أرباعا؛ خمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة) · ShamelaTranslate