ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 12 · صفحة 186١٥١٩ - مسألة؛ قال: (وإن كان المجني عليه نصفه حر، [ونصفه عبد]، فلا قود، وعلى الجاني إن كان عمدا نصف دية حر ونصف قيمته، وهكذا في جراحه، وإن كان خطأ، فعليه نصف قيمته، وعلى عاقلته نصف الدية)

العربية (المصدر)

١٥١٩ - مسألة؛ قال: (وإنْ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ نِصْفُهُ حُرٌّ، [وَنِصْفُهُ عَبْدٌ] (١)، فَلَا قَوَدَ، وعَلَى الْجَانِي إنْ كَانَ عَمْدًا نِصْفُ دِيَةِ حُرٍّ وَنِصْفُ قِيمَتِهِ، وَهَكَذَا فِي جِرَاحِهِ، وَإنْ كَانَ خطَأً، فَعَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ، وعَلَى عَاقِلَتِهِ نِصْفُ الدِّيَةِ)

يعني لا قَوَدَ على قاتلِه إذا كان نصفُه حُرًّا؛ لأنَّه ناقِصٌ بالرِّقِّ، فلم يُقْتَلْ به الحُرُّ، كما لو كان كلُّه رَقيقًا. وإنْ كان قاتلُه عبدًا، قُتِل به؛ لأنَّه أكْمَلُ من الجانِي. وإنْ كان نصفُ القاتلِ حُرًّا، وجبَ القَوَدُ؛ لتسَاويهما، وإنْ كانتِ الحُرِّيَّةُ في القاتلِ أكثرَ، لم يجبِ القَوَدُ؛ لعدمِ المُساواةِ بينهما. وفي ذلك كُلِّه إذا لم يكُنِ القاتلُ عبدًا فعليه نصفُ دِيَةِ حُرٍّ، ونصفُ قِيمَتِه, إذا كانَ عَمْدًا؛ لأنَّ العاقلةَ لا تَحْمِلُ العَمْدَ، وإن كانَ خطأً ففي مالِه نصفُ قيمَتِه؛ لأنَّ العاقلةَ لا تَحْمِلُ العبدَ، وعلى عاقلتِه نصفُ الدِّيَةِ؛ لأنَّها دِيَةُ حُرٍّ في الخطأ، والعاقلةُ تَحْمِلُ ذلك. وهكذا الحكمُ في جِراحِه إذا كان قَدْرُ الدِّيَةِ من أرْشِها يَبْلُغُ ثلثَ الدِّيَةِ، مثل أنْ يقْطَعَ أنْفَه أو يدَيْه. وإن قطَعَ إحْدَى يَدَيْه، فعَقْلُ جميعِها على الجانِي في مالِه؛ لأنَّ (٢) عليه نصفَ دِيَةِ اليَدِ، وهو رُبْعُ دِيَتِه؛ لأجلِ حُرِّيَّةِ نِصْفِه، وذلك دُونَ ثُلثِ الدِّيَةِ، وعليه رُبْعُ قِيمَتِه.

فصل: وَدِيَةُ الأعضاءِ كدِيَةِ النَّفْسِ، فإنْ كان الواجبُ من الذَّهبِ أو الوَرِقِ، لم يختلفْ بعَمْدٍ ولا خطإٍ، وإنْ كانَ من الإِبلِ، وجبَ في العَمْدِ أرْباعًا، على إحْدَى الرِّوايتَيْن، وفي الأُخْرَى يجبُ خُمْسٌ وعُشْرٌ منها حِقاقٌ، وخُمْسٌ وعُشْرٌ جِذَاعٌ، وخُمْساها خَلِفات، وفي الخطإِ يجبُ أخْماسًا، فإنْ لم يُمْكِنْ قِسْمَتُه (٣)، مثل أن يُوضِحَه عَمْدًا، فإنَّه يجبُ أربعةٌ أرْباعًا، والخامسُ من أحَدِ الأجْناسِ الأربعةِ، قِيمَتُه رُبْعُ

الحواشي

(١) سقط من: الأصل، ب.(٢) في الأصل: "لأنه".(٣) سقط من: م.

السابقمجلد 12 · صفحة 186التالي
السابق12·186التالي