ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 12 · صفحة 264كتاب المرتد

العربية (المصدر)

كتاب المُرْتَدِّ

المُرتَدُّ: هو الراجعُ عن دينِ الإِسلامِ إلى الكفرِ، قال اللَّه تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (١). وقال النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ" (٢). وأجْمَعَ أهلُ العلمِ على وُجوبِ قَتْلِ المُرْتَدِّين (٣). ورُوِيَ ذلك عن أبي بكرٍ، وعثمانَ، وعلىٍّ، ومُعاذٍ، وأبي موسى، وابن عباسٍ، وخالدٍ، وغيرِهم، ولم يُنْكَرْ ذلك، فكان إجماعًا.

١٥٣٨ - مسألة؛ قال: (وَمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ مِنَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ، وكَانَ بالِغًا عَاقِلًا، دُعِيَ إلَيْهِ ثَلَاثَةَ أيَّامٍ، وضُيِّقَ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَجَعَ، وإلَّا قُتِلَ)

في هذه المسألة فصولٌ خمسة:

أحدها: أنَّه لا فَرْقَ بين الرجالِ والنِّساءِ في وُجوبِ القتلِ. رُوِيَ ذلك عن أبي بكرٍ، وعليٍّ، رضي اللَّه عنهما. وبه قال الحسنُ، والزُّهْرِيُّ، والنَّخَعِيُّ، ومَكْحُولٌ، وحَمَّادٌ، ومَالِكٌ، واللَّيثُ، والأوْزَاعِيُّ، والشَّافِعيُّ، وإسحاقُ. ورُوِى عن عليٍّ، والحسنِ، وقَتَادةَ، أنَّها تُسْتَرَقُّ ولا (١) تُقْتَلُ؛ لأنَّ (٢) أبا بكر استَرَقَّ نساءَ بني حنيفةَ، وذَرارِيَّهم،

الحواشي

(١) سورة البقرة ٢١٧.(٢) تقدم تخريجه، في: ٩/ ٥٥٠.(٣) في ب، م: "المرتد".(١) سقطت الواو من: ب، م.(٢) في ب، م: "ولأن".

السابقمجلد 12 · صفحة 264التالي
السابق12·264التالي