ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 12 · صفحة 290فصل

العربية (المصدر)

ابن حُصَيْنٍ. قال: أصاب المسلمون رَجُلًا من بَنِى عقيل، فأتَوْا به النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا محمدُ، إنِّي مسلِمٌ. فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَوْ كُنْتَ قُلْتَ وَأنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ، أفْلَحْتَ كُلَّ الفَلَاحِ". روَاهما مسلمٌ (١٢). ويَحْتَمِلُ أنَّ هذا في الكافرِ الأصْلِىِّ، أو مَنْ جَحَدَ الوَحْدَانِيَّةَ، أمَّا مَن كَفَرَ بجَحْدِ نَبِىٍّ أو كتابٍ أو فريضةٍ [ونحوِ هذا] (١٣)، فلا يَصِيرُ مُسْلِمًا بذلك؛ لأنَّه ربَّما اعْتقدَ أنَّ الإِسلامَ ما هو عليه، فإنَّ أهلَ البِدَعِ كلَّهم يعتقدونَ أنَّهم هم المسلمون، ومنهم مَن هو كافرٌ.

فصل: وإذا أتى الكافِرُ بالشَّهادتَيْن، ثم قال: لم أُرِدِ الإِسلامَ فقط. صارَ مُرْتَدًّا، ويُجْبَرُ على الإِسلامِ. نَصَّ عليه أحمدُ، في روايةِ جماعةٍ. ونُقِلَ عن أحمدَ، أنَّه يُقْبَلُ منه، ولا يُجْبَرُ على الإِسلامِ؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ، فلا يُرَاقُ دَمُه بالشُّبْهةِ، والأوَّلُ أَوْلَى؛ لأنَّه قد حُكِمَ بإِسْلَامِهِ، فيُقْتَلُ إذا رَجَعَ، كما لو طَالَتْ مُدَّتُه.

فصل: وإذا صَلَّى الكَافِرُ، حُكِمَ بإسلامِهِ، سواءٌ كان في دارِ الحربِ، أو دارِ الإِسلامِ، أو صَلَّى جَماعَةً أو إفْرادًا (١٤). وقال الشَّافِعِىُّ: أنْ صَلَّى في دارِ الحربِ، حُكِمَ بإسلامِهِ، وإنْ صَلَّى في دارِ الإِسلامِ، لم يُحْكَمْ بإسلامِه؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أنَّه صَلَّى رياءً وتَقِيَّةً. ولَنا، أنَّ ما كان إسلامًا في دارِ الحربِ، كانْ إسلامًا في دارِ الإِسلام،

الحواشي

(١٢) أخرج الأول مسلم، في: باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا اللَّه، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم ١/ ٩٥.كما أخرجه البخاري، في: باب حدثني خليفة. . ., من كتاب المغازى، وفى: باب قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا}، من كتاب الديات. صحيح البخاري ٥/ ١٠٩، ٩/ ٣. وأبو داود، في: باب على ما يقاتل المشركون، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ٤٢.وأخرج الثاني مسلم، في: باب لا وفاء بنذر في معصية اللَّه، من كتاب النذر. صحيح مسلم ٣/ ١٢٦٢.كما أخرجه أبو داود، في: باب في النذر فيما لا يملك، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبي داود ٢/ ٢١٤. والدارمى، في: باب إذا أحرز العدو من مال المسلمين، من كتاب السير. سنن الدارمي ٢/ ٢٣٦. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٣٠، ٤٣٣، ٤٣٤.(١٣) في م: "ونحوها".(١٤) في ب، م: "فرادى".

السابقمجلد 12 · صفحة 290التالي
السابق12·290التالي