ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 12 · صفحة 302فصل

العربية (المصدر)

أحدٌ، إلَّا أنَّ (٢٨) ابنَ عبَّاس قال لها: إن كان أحدٌ من أبَويْكِ حَيًّا، فبَرِّيه، وأَكْثِرِى من عملِ البِرِّ مِا اسْتَطَعْتِ (٢٩). وقولُ عائشةَ. قد خالَفها فيه كثيرٌ مِن الصَّحابَةِ، وقال عليٌّ، رَضِىَ اللهُ عنه: الساحرُ كافِرٌ. ويحْتَمِلُ أن المُدَبَّرَةَ تابَتْ، فسَقطَ عنها القتلُ والكفرُ بتَوْبَتِها. ويَحْتَمِلُ أنَّها سَحَرتْها، بمعنى أنَّها ذَهَبت إلى ساحرٍ سحَرَ لها.

فصل: وحَدُّ السَّاحِرِ القتلُ. رُوِىَ ذلك عن عمرَ، وعثمانَ بن عفَّانَ، وابنِ عمرَ، وحَفْصَةَ، وجُنْدَبِ بنِ عبدِ اللهِ، وجُنْدَبِ بنِ كعبٍ، وقَيْسِ بنِ سعدٍ، وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ. وهو قولُ أبي حنيفةَ، ومالكٍ. ولم يَرَ الشافِعِىُّ عليه القتلَ بمُجَرَّدِ السِّحْرِ. وهو قولُ ابنِ المُنْذرِ، ورِوايةٌ عن أحمدَ قد ذكرْنَاها فيما تقدَّمَ. ووجهُ ذلك، أنَّ عائشةَ، رَضِىَ اللهُ عنها، باعَتْ مُدَبَّرَةً سَحَرَتْها، ولو وجبَ قتلُها لمَا حَلَّ بيعُها، ولأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يَحِلُ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إلَّا بإحْدَى ثَلَاثٍ؛ كُفْرٌ بعدَ إيمانٍ، أو زِنًى بَعْدَ إحْصَانٍ، أو قَتْلُ نَفْسٍ بَغَيْرِ حَقٍّ" (٣٠). ولم يصْدُرْ منه أحدُ الثلاثةِ، فوجبَ أن لا يَحِلَّ دَمُه. ولَنا، ما رَوَى جُنْدَبُ بن عبد اللَّه، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "حَدُّ السَّاحِرِ، ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ" (٣١). قال ابنُ المُنْذِرِ: روَاه إسماعيلُ بنُ مُسْلِمٍ، وهو ضَعِيفٌ. وروى سعيدٌ، وأبو دَاودَ، في "كتابَيْهما" (٣٢)، عن بَجالَةَ قال: كنتُ كاتِبًا لجَزْءِ بنِ

الحواشي

(٢٨) سقط من: ب.(٢٩) أخرجه البيهقي، في: باب قبول توبة الساحر. . ., من كتاب القسامة. السنن الكبرى ٨/ ١٣٧. وابن جرير، في: تفسير سورة البقرة، آية رقم ١٠٢. تفسير الطبري ١/ ٤٦٠، ٤٦١.(٣٠) تقدم تخريجه في: ٣/ ٣٥٢.(٣١) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في حد الساحر، من أبواب الحدود. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٤٦. والدارقطني، في: كتاب الحدود والديات وغيره. سنن الدارقطني ٣/ ١١٤. والبيهقي، في: باب تكفير الساحر وقتله، من كتاب القسامة. السنن الكبرى ٨/ ١٣٦. والحاكم، في: باب حد الساحر ضربة بالسيف، من كتاب الحدود. المستدرك ٤/ ٣٦٠.(٣٢) أخرجه سعيد، في: باب جامع الطلاق، من كتاب الطلاق. السنن ٢/ ٩٠، ٩١. ولم نجده في سنن أبي داود.كما أخرجه البيهقي، في: باب تكفير الساحر وقتله، من كتاب القسامة، وفى: باب ما جاء في الذميين. . ., من كتاب الحدود. السنن الكبرى ٨/ ١٣٦، ٢٤٧. وعبد الرزاق، في: باب قتل الساحر، من كتاب اللقطة. =

السابقمجلد 12 · صفحة 302التالي
السابق12·302التالي