ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 12 · صفحة 510١٦٠٢ - مسألة؛ قال: (وتضرب المرأة جالسة، وتمسك يداها، لئلا تنكشف)

العربية (المصدر)

ولا خَلَقٌ (١٦) فَيقلُّ ألَمُه؛ لما رُوِىَ أنَّ رَجُلًا اعْتَرفَ عندَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالزِّنَى، فدعا له رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بسَوْطٍ، فأُتِىَ بسَوْطٍ مكْسُورٍ، فقال: "فَوْقَ هَذا". فَأُتِىَ بسَوْطٍ جَدِيدٍ لم تُكْسَرْ ثَمَرتُه. فقال: "بَيْنَ هَذَيْنِ". روَاه مالِكٌ (١٧)، عن زيدِ بنِ أسلمَ مُرْسلًا. ورُوِىَ عن أبي هُرَيْرةَ مُسْندًا. وقد رُوِىَ عن عليٍّ، رَضِىَ اللهُ عنه، أنَّه قال: ضَرْبٌ بينَ ضَرْبَيْنِ، وسَوْطٌ بينَ سَوْطينِ (١٨). وهكذا الضَّرْبُ يكونُ وَسَطًا، لا شَدِيدٌ فيقْتلُ، ولا ضعيفٌ فلا يَرْدَعُ. ولا يَرْفَعُ باعَه كُلَّ الرَّفْعِ، ولا يحُطُّه فلا يؤلِمُ. قال أحمدُ: لا يُبْدِى إبطَه في شيءٍ من الحُدودِ. يعني لا يُبالِغُ في رَفْعِ يدِه، فإنَّ المقْصودَ أدَبُه، لا قَتْلُه.

١٦٠٢ - مسألة؛ قال: (وتُضْرَبُ المرْأَةُ جَالِسَةً، وتُمْسَكُ يَدَاهَا، لِئَلَّا تَنْكَشِفَ)

وبهذا قال أبو حنيفةَ، والشَّافِعِىُّ، ومالِكٌ. وقال ابنُ أبي ليلى، وأبو يوسفَ: تُحَدُّ قائمةً، كما تُلَاعَنُ. ولَنا، ما رُوِىَ عن عليٍّ، رَضِىَ اللهُ عنه، أنَّه قال: تُضْرَبُ المرأةُ جَالِسَةً، والرَّجُلُ قائمًا (١). ولأنَّ المرأةَ عَوْرَةٌ، وجلوسَها أَسْتَرُ لها. ويُفارِقُ اللِّعانُ، فإنَّه لا يُؤَدِّى إلى كَشْفِ العَوْرةِ، وتُشَدُّ عليها ثيابُها؛ لِئَلَّا يَنْكَشِفَ شيءٌ من عَوْرَتها عندَ الضَّرْبِ.

الحواشي

(١٦) في ب، م: "خلقا".(١٧) في باب ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا. الموطأ ٢/ ٨٢٥.كما أخرجه البيهقي، في: باب ما جاء في صفة السوط والضرب، من كتاب الأشربة والحد فيها. السنن الكبرى ٨/ ٣٢٦.(١٨) أخرجه البيهقي بمعناه، في: باب ما جاء في صفة السوط والضرب، من كتاب الأشربة والحد فيها. السنن الكبرى ٨/ ٣٢٦. وعبد الرزاق، في: باب ضرب الحدود. . ., من كتاب الطلاق. المصنف ٧/ ٣٦٩، ٣٧٠. وابن أبي شيبة، في: باب ما جاء في الضرب في الحد، من كتاب الحدود. المصنف ١٠/ ٤٨.(١) أخرجه البيهقي، في: باب ما جاء في صفة السوط والضرب، من كتاب الأشربة والحد فيها. السنن الكبرى ٨/ ٣٢٧.

السابقمجلد 12 · صفحة 510التالي
السابق12·510التالي