ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 13 · صفحة 153١٦٧٥ - مسألة؛ قال: (ومن كان له مع المسلمين عهد، فنقضوه، حوربوا، وقتل رجالهم، ولم تسب ذراريهم، ولم يسترقوا، إلا من ولد بعد نقضه)

العربية (المصدر)

بَعَثَ به إليهم؛ لأنَّه أَخَذَه على وَجْهٍ مُحَرَّمٍ (٦) عليه أخْذُه، فلَزِمَه رَدُّه (٧)، كما لو أَخَذَه من مالَ مُسْلِمٍ.

١٦٧٥ - مسألة؛ قال: (ومَنْ كَانَ لَهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ عَهْدٌ، فَنَقَضُوهُ، حُورِبُوا، وقُتِلَ رِجَالُهُمْ، ولَمْ تُسْبَ ذَرارِيهم، ولم يُسْتَرَقُّوا، إلَّا مَنْ وُلِدَ بَعْد نَقْضِهِ)

وجملةُ ذلك أنَّ أهلَ الذِّمَّةِ إذا نَقَضُوا العَهْدَ، أو أَخَذَ رجلٌ الأمانَ لنَفْسِه وذُرِّيَّتِه، ثمَّ نَقَضَ العَهْدَ، فإنَّه يُقْتَلُ رجالُهم، ولا تُسْبَى ذَراريهم المَوْجُودُون قبلَ النَّقْضِ، لأنَّ العَهْدَ شمِلَهم جميعًا، ودَخَلَت فيه (١) الذُّرِّيَّةُ، والنَّقْضُ إنَّما وُجِدَ من رجالِهم، فتَخْتَصُّ إباحَةُ الدِّماءِ بهم، ومن المُمْكِن أنْ ينْفَرِدَ الرجلُ بالعَهْدِ والأمانِ، دونَ ذُرِّيَّتِه وذُرِّيَّتُه دونَه، فجازَ أنْ ينْتَقِضَ العَهْدُ فيه دُونَهم، والنَّقْضُ إنَّما وُجِدَ من الرجالِ البَالِغين، دُونَ الذُّرِّيَّة، فيَجِبُ أنْ يخْتَصَّ حُكْمُه بهم. قال أحمد: قالت امرأةُ عَلْقَمَةَ [بن عُلاثَةَ] (٢) لما ارْتَدَّ: إنْ كان عَلْقَمَةُ ارَتَدَّ، فأنا لم أرْتَدَّ (٣). وقال الحسنُ، فى مَن نَقَضَ العَهْدَ: ليس على الذُّرِّيِّة شىءٌ. فأمَّا مَنْ وُلِدَ فيهم بعدَ نَقْضِ العَهْدِ، جازَ اسْتِرْقاقُه؛ لأنَّه لم يثْبُتْ له أمانٌ بحالٍ. وسواءٌ فيما ذَكَرْنا لحِقُوا بدَارِ الحرْبِ، أو أقامُوا بدارِ الإسلامِ. فأمَّا نِساؤُهم، فمَنْ لحِقَت (٤) منهُنَّ بدارِ الحربِ طائِعَةً، أو وافَقَت زَوْجَها فى نَقْضِ العَهْدِ، جازَ سَبْيُها؛ لأنَّها بالِغَةٌ عاقِلَةٌ نقَضَتِ العَهْدَ، فأشْبَهَتِ الرَّجُلَ، ومَنْ لم تَنْقُضِ العَهْدَ، لم يَنْتَقِضْ (٥) عَهْدُها بنَقْضِ زَوْجِها.

فصل: وأمَّا أهلُ الهُدْنَةِ إذا نَقَضُوا العَهْدَ، حَلَّتْ دِماؤُهم وأموالُهم، وسَبْىُ ذَرارِيهم،

الحواشي

(٦) فى أ، م: "حرم".(٧) فى م: "رد ما أخذه".(١) فى م: "فيهم".(٢) سقط من: م.(٣) أخرجه ابن أبي شَيْبَة، فى: باب ما قالوا فى الرجل يسلم ثمَّ يرتد، من كتاب الجهاد. المصنِّف ١٢/ ٢٦٤. ونقله عنه ابن حَجَر، فى الإصابة ٤/ ٥٥٥.(٤) فى أ، ب: "لحق".(٥) فى ب: "ينقض".

السابقمجلد 13 · صفحة 153التالي
السابق13·153التالي