ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 13 · صفحة 265فصل

العربية (المصدر)

تعالى حَرَّمَ المَوْقُوذَةَ، وهذا كذلك، وهذا يَخُصُّ ما ذكرُوه، وقولُ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ (٤٨)، فَكُلْ" (٤٩). يَدُلُّ على أنَّه لا يُباحُ ما لَمْ يُنْهِرِ الدَّمَ. الشرطُ السابعُ، أَنْ يُرْسِلَهُ على صَيْدٍ، فإنْ أرْسَلَه وهو لا يَرَى شيئًا، ولا يُحِسُّ به، فأصابَ صَيْدًا، لم يُبَحْ. وهذا قولُ أكثر أهلِ العلمِ؛ لأنَّه لم يُرْسِلْه على الصَّيدِ، وإنَّما اسْتَرْسَلَ بنفْسِه. وهكذا إنْ رَمَى سَهْمًا إلى غَرَضٍ، فأصابَ صَيْدًا، أو رَمَى به إلى فوقِ رَأْسِه فوقَعَ على صَيْدٍ فقَتَلَه، لم يُبَحْ؛ لأنَّه لم يقْصِدْ برَمْيِه عَيْنًا، فأشْبَهَ مَنْ نصَبَ سِكِّينًا، فانْذَبَحَت بها شاةٌ.

فصل: وكُلُّ ما يَقْبَلُ التَّعْليمَ، ويُمْكِنُ الاصْطِيادُ به من سباعِ البهائِمِ، كالفَهْدِ، أو جَوارِح الطَّيْرِ، فحُكْمُه حُكْمُ الكَلْبِ فى إباحَةِ صَيْدِه. قال ابنُ عبّاسٍ، فى قولِه تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ}: هى الكلابُ المُعَلَّمةُ، كلُّ طير تَعلَّمَ الصَّيْدِ، والفُهُودُ والصُّقُورُ وأشباهُها. وبمعنى هذا قال طاوُسٌ، ويحمى بن أبى كَثِيرٍ، والحَسَنُ، ومالِكُ، والثَّورِىُّ، وأبو حنيفةَ، ومحمدُ بن الحَسَنِ، والشافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ. وحُكِىَ عن ابن عمرَ، ومُجاهِدٍ، أنَّه لا يجوزُ الصَّيْدُ إلَّا بالكَلْبِ؛ لقَولِ اللَّه تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ}. يعنى كَلَّبْتُم من الكلابِ. ولَنا، ما رُوِىَ عن عدِىٍّ، قال: سَأَلْتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صَيْدِ البَازِىِّ؛ فقال: "إذا أُمسَكَ عَلَيْكَ، فَكُلْ" (٥٠). ولأنَّه جارِحٌ يُصادُ

الحواشي

(٤٨) سقط من: م.(٤٩) أخرجه البخارى، فى: باب قسمة الغنم، وباب من عدل عشرا، من كتاب الشركة، وفى: باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم فى المغانم، من كتاب الجهاد، وفى: باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا، وباب ما أنهر الدم، من كتاب الذبائح والصيد. صحيح البخارى ٣/ ١٨١، ١٨٦، ٤/ ٩١، ٧/ ١١٨، ١١٩. وأبو داود، فى: باب فى الذبيحة بالمروة، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود ٢/ ٩١، ٩٢. والترمذى، فى: باب ما جاء فى الذكاة بالقصب وغيره، من أبواب الصيد. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٨٦. والنسائى، فى: باب النهى عن الذبح بالظفر، وباب فى الذبح بالسن، وباب المنفلتة التى لا يقدر على أخذها، من كتاب الضحايا. المجتبى ٧/ ١٩٩، ٢٠١. وابن ماجه، فى: باب ما يذكى به، من كتاب الذبائح. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٦١. والإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٤٦٣، ٤٦٤، ٤/ ١٤٠، ١٤٢.(٥٠) أخرجه أبو داود، فى: باب فى الصيد، من كتاب الصيد. سنن أبى داود ٢/ ٩٨. والترمذى، فى: باب ما جاء فى صبد البزاة، من أبواب الصيد. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٥٥. والإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ٢٥٧.

السابقمجلد 13 · صفحة 265التالي
السابق13·265التالي