ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 13 · صفحة 322١٧٣٨ - مسألة؛ قال: (وكل ذى مخلب من الطير، وهى التى تعلق بمخالبها الشىء، وتصيد بها)

العربية (المصدر)

مُباحٌ. قال أحمد: إنْ لم يكُنْ له نابٌ، فلا بأسَ به. وقال أصحابُ أبى حنيفةَ: هو سَبُعٌ؛ لأنَّه أشْبَهُ شىءٍ بالسِّباعِ، فلا يُؤْكَلُ. ولَنا، أَنَّ الأصْلَ الإِباحَةُ، ولم يتحقَّقْ وُجودُ المُحرِّمِ (١١)، فيَبْقَى على الأصْلِ، وشَبَهُه بالسِّباعِ إنَّما يُعْتبَرُ فى وُجودِ العِلَّة المُحرِّمَةِ، وهو كَوْنُه ذا نابٍ يَصِيدُ به ويَفْرِسُ، فإذا لم يُوجَدْ ذلك، كان داخِلًا فى عُمومِ النُّصُوصِ الْمُبِيحةِ. واللَّهُ أعلمُ.

١٧٣٨ - مسألة؛ قال: (وكُلُّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَهِىَ الَّتِى تُعَلِّقُ بِمَخالِبِهَا الشَّىْءَ، وتَصِيدُ بِهَا)

هذا قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ. وبه قال الشافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وقال مالِكٌ، واللَّيْثُ، والأوْزَاعِىُّ، ويَحْيَى بنُ سعيد: لا يَحْرُمُ من الطيرِ شىءٌ. قال مالِكٌ: لم أَرَ أحدًا من أهلِ العلمِ يكرَهُ سِباعَ الطَّيْرِ. واحْتَجُّوا بعُمومِ الآياتِ المُبِيحَةِ، وقولِ أبى الدَّرْداءِ وابنِ عبّاسٍ: [ما سَكَتَ اللَّهُ عَنْه، فهو ممَّا عَفَا عنه] (١). ولَنا، ما رَوَى ابنُ عبّاسٍ قال: نَهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كُلِّ ذِى ناب من السِّباعِ، كلِّ ذِى مِخْلَبٍ من الطَّيْرِ. وعن خالِد بنِ الوليد قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حَرَامٌ عليكُم الحُمُرُ الأَهلِيَّةُ، وكُلُّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وكُلّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ". روَاهما أبو داودَ (٢). وهذا يَخُصُّ عمومَ الآياتِ، ويُقدَّمُ على ما ذَكَرُوه، فيدْخُلُ فى هذا كُلُّ مالَه مِخْلَبٌ يَعْدُو بِه، كالعُقابِ،

الحواشي

(١١) فى ب: "التحريم".(١) سقط من: ب.وأخرج أبو داود عن ابن عباس نحوه، فى: باب ما لم يذكر تحريمه، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود ٢/ ٣١٩.(٢) فى: باب النهى عن أكل السباع، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود ٢/ ٣١٩.كما أخرج الأول مسلم، فى: باب تحريم أكل كل ذى ناب من السباع. . .، من كتاب الصيد والذبائح. صحيح مسلم ٣/ ١٥٣٤. والترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية أكل المصبورة، وباب ما جاء فى كراهية كل ذى ناب. . .، من أبواب الصيد. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٦٦، ٢٧١. والنسائى، فى: باب إباحة أكل لحوم الدجاج، من كتاب الصيد. المجتبى ٧/ ١٨٢. وابن ماجه، فى: باب أكل كل ذى ناب من السباع، من كتاب الصيد. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٧٧. والدارمى، فى: باب. ما لا يؤكل من السباع، من كتاب الأضاحى. سنن الدارمى ٢/ ٨٥. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٢٤٤، ٢٨٩، ٣٠٢، ٣٢٧.كما أخرج الثانى الإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ٨٩.

السابقمجلد 13 · صفحة 322التالي
السابق13·322التالي