ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 13 · صفحة 518

العربية (المصدر)

تَفْريغَ العَبْدِ المُسْلِمِ لِعبادَةِ رَبِّه، وتَكْمِيلَ أحْكامِه وعِبادَتِه وجِهادِه، ومعونَةَ المسلمين (٣)، فناسَبَ ذلك شَرْعُ إعْتاقِه فى الكفّارَةِ، تَحْصِيلًا لهذه المصالِحِ، والحُكْمُ مَقْرونٌ بها فى كَفَّارَةِ القَتْلِ المنْصوصِ على الإِيمانِ فيها، فيُعلَّلُ بها، ويَتَعَدَّى ذلك (٤) إلى كُلِّ تَحْرِيرٍ فى كَفَّارَةٍ، فيَخْتَصُّ بالمُؤْمِنَةِ، لاخْتِصاصِها بهذه الحِكْمَةِ. وأمَّا المُطْلَقُ الذى احْتَجُّوا بِه، فإنَّه يُحْمَلُ على المُقَيَّدِ فى كفَّارَةِ القَتْلِ، كما حُمِلَ مُطْلَقُ قولِه تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (٥). على المُقَيَّدِ فى قولِه تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٦). وإِنْ لم يُحْمَلْ عليه من جِهَةِ اللُّغَةِ، حُمِلَ عليه من جهَةِ الْقِياسِ. الثانِى، أَنْ تكونَ قَدْ صَلَّتْ وصامَتْ. وهذا قولُ الشعبِىِّ، ومالِكٍ، وإسحاقَ. قال القاضى: لا يُجْزِئُ مَنْ له دونَ السَّبْعِ؛ لأنَّه لا تَصِحُّ منه العباداتُ، فى ظاهِرِ كلامِ أحمدَ. وظاهِرُ كلامِ الْخِرَقِىِّ، أَنَّ (٧) المُعْتبَرَ الفِعْلُ دونَ السِّنِّ، فمَنْ صَلَّىْ وصامَ ممَّنْ له عقلٌ يعْرفُ الصلاةَ والصِّيامَ، ويتَحَقَّقُ منه الإِتْيانُ به بنِيَّتِه وأرْكانِه، فإنَّه يُجْزِئُ فى الكفَّارَةِ [وإِنْ كان صغيرًا، وإن (٨) لم يُوجَدَا منه، لم يُجْزِئُ فى الكفَّارَةِ] (٩) وإِنْ كان كبيرًا. وقال أبو بكر، وغيرُه من أصْحابنا: يجوزُ إعْتاقُ الطِّفلِ فى الكَفَّارَةِ. وهو قولُ الحسنِ، وعَطاءٍ، والزُّهْرِىِّ، والشافعِىِّ، وابنِ المُنْذِر؛ لأنَّ المرادَ بالإِيمانِ ههُنا الإِسْلامُ، بدليلِ إعْتاقِ الفاسِقِ. قال الثَّوْرِىُّ: المسلمون كُلُّهم مؤمنون عندَنا فى الأَحْكامِ، ولا نَدْرِى ما هم عندَ اللَّه. ولهذا تعلَّقَ حكمُ القَتْلِ بكُلِّ مسلِمٍ، بقولِه تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} (١٠). والصَّبىُّ محكومٌ بإسْلامِه، يَرِثُه المسلمون ويَرِثُهم، ويُدْفَنُ فى مَقابِرِ المسلمين، ويُغَسَّلُ، ويُصَلَّى عليه، وإِنْ سُبِىَ مُنْفَرِدًا عن أبَوْيِه أَجْزَأَ (١١) عِتْقُه؛ لأنَّه

الحواشي

(٣) فى م: "المسلم".(٤) فى م زيادة: "الحكم"(٥) سورة البقرة ٢٨٢.(٦) سورة الطلاق ٢.(٧) سقط من: م.(٨) سقطت: "إن" من: أ، م.(٩) سقط من: ب. نقل نظر.(١٠) سورة النساء ٩٢.(١١) فى أ، م: "أجزأه".

السابقمجلد 13 · صفحة 518التالي
السابق13·518التالي