ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 13 · صفحة 529١٨١٩ - مسألة؛ قال: (ولو كان الحانث عبدا، لم يكفر بغير الصيام)

العربية (المصدر)

فيه، كصِيَامِ المُتَمَتِّعِ ثلاثةَ أيامٍ فى الحجِّ. ولَنا، أَنَّ فى قِراءَةِ أُبَىٍّ، وعبدِ اللَّه بنِ مَسْعودٍ: "فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ مُتَتَابِعاتٍ". كذلك ذَكَرَهُ الإِمامُ أحمدُ، فى "التفسيرِ" عن جماعَةٍ، وهذا إِنْ كان قُرآنًا، فهو حجَّةٌ؛ لأنَّه كلامُ اللَّه الذى لا يَأتِيهِ الباطِلُ من بَيْنِ يَدَيْه ولا مِنْ خَلْفِه، وإِنْ لم يكُنْ قُرَآنًا، فهو رِوايَةٌ عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذْ يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَا (٦) سَمِعاه من النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- تفسيرًا فظنَّاه قُرآنًا، فثَبَتَتْ له رُتْبَةُ الخَبَرِ، ولا ينْقُصُ عن دَرَجَةِ تفسيرِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- للآيَةِ، وعلى كِلا التَّقْدِيرَيْن، فهو حُجَّةٌ، [يجبُ المَصِيرُ] (٧) إليه، ولأنَّه صِيامٌ فى كَفَّارَةٍ، فوجَبَ فيه التَّتابعُ، ككَفَّارَةِ القَتْل والظِّهارِ، والمُطْلَقُ يُحْمَلُ على المُقَيَّدِ، على ما قَرَّرْنَاه فيما مَضَى. فعلَى هذا، إِنْ افطَرَتِ المرأةُ لمرَضٍ أو حَيْضٍ، أو الرجُلُ للمرَضِ (٨)، لم ينقَطِعِ التَّتابعُ. وبهذا قال أبو ثَوْرٍ، وإسحاقُ. وقال أبو حنِيفةَ: ينقطعُ فيهما؛ لأنَّ التَّتابُعَ لم يُوجَدْ، وفواتُ الشَّرْطِ يَبْطُلُ به المَشْروطُ. وقال الشافِعِىُّ: ينْقَطِعُ فى المرَضِ، فى أحَدِ القَوْلَيْن، ولا يَنْقَطِعُ فى الحَيْضِ. ولَنا، أنَّه عُذْرٌ يُبِيحُ الفِطْرَ، أشْبَهَ الحَيْضَ فى كَفَّارَةِ القَتْلِ.

١٨١٩ - مسألة؛ قال: (وَلَوْ كَانَ الْحَانِثُ عَبْدًا، لَمْ يُكَفِّرْ بِغيْرِ الصِّيامِ (١))

لا خلافَ فى أَنَّ العَبْدَ يُجْزِئُه الصِّيامُ فى الكَفَّارَةِ؛ لأنَّ ذلك فَرْضُ المُعْسِرِ من الأحْرارِ، وهو أحْسَنُ حالًا من العَبْدِ، فإنَّه يَمْلِكُ فى الجُمْلَةِ، ولأنَّ العَبْدَ داخِلٌ فى قولِه تَعالَى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} (٢). وإِنْ أذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِه فى التَّكْفِيرِ بالمالِ، لم يَلْزَمْه؛ لانَّه ليس بمالِكٍ لِمَا أُذِنَ له فيه. وظاهِرُ كلاِم الْخِرَقِىِّ، أنَّه لا يُجْزِئُه التَّكْفيرُ بغيرِ الصِّيامِ. وقال (٣) غيرُه من أصحابِنا، فيما إذا (٤) أَذِنَ له سَيِّدُه فى التَّكْفِيرِ

الحواشي

(٦) فى م: "يكون".(٧) فى م: "يصار".(٨) فى م: "لمرض".(١) فى م: "الصوم".(٢) سوره المائدة ٨٩.(٣) فى م: "وقد قال".(٤) سقط من: ب.

السابقمجلد 13 · صفحة 529التالي
السابق13·529التالي