ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 14 · صفحة 297فصل

العربية (المصدر)

فصل: إذا تَدَاعَيَا عَيْنًا، فقال كُلُّ واحِدٍ منهما: هذه العَيْنُ لى، اشْتَرَيْتُها من زيدٍ بمَائةٍ، ونَقَدْتُه إيَّاها. ولا بَيِّنَةَ لواحِدٍ منهما، فإنْ أَنْكَرَهما زيدٌ، حَلَفَ، وكانتِ العَيْنُ له. وإِنْ أقرَّ بها لأحَدِهما، سَلَّمَها إليه، وحَلَفَ للآخَرِ. وإن أقرَّ لكُلِّ واحِدٍ منهما بنِصْفِها، سُلِّمتْ إليهما، وحَلَفَ لكُلِّ (٢٥) واحدٍ منهما على نِصْفِها. وإِنْ قال: لا أعْلَمُ لمَنْ هى منكما. أُقْرِعَ بينَهما، فمنْ خَرَجَتْ له القُرْعَةُ، حَلَفَ وأخذَها. وإِنْ حَلَفَ البائِعُ أنَّها له، ثم أقَرَّ بها لأحَدِهما، سُلِّمَتْ (٢٦) إليه، ثم إِنْ أقَرَّ بها للآخَرِ، لَزِمَه (٢٧) غَرَامَتُها له. وإِنْ أقامَ كلُّ واحدٍ منهما بما ادَّعاه بَيِّنَةً، نظَرْنا؛ فإنْ كانت البَيِّنَتَان مُؤرَّختَيْن بتارِيخَيْن مُخْتَلِفَين، مثل أَنْ يدَّعِىَ أحدُهما أنَّه اشْتَراها فى المُحرَّمِ، وادَّعى الآخَرُ أنَّه اشْتَرَاها فى صَفَر، وشهدَتْ بينِّةُ كُلِّ واحِدٍ منهما للآخَرِ بدَعْواه، فهى للأوَّلِ؛ لأنَّه ثَبَتَ أنَّه باعَها للأوَّل، فزالَ مِلْكُه عنها، فيكونُ بَيْعُه فى صَفر باطِلًا، لكَوْنِه باعَ ما لا يَمْلِكُه، ويُطالَبُ برَدِّ الثَّمَنِ. وإِنْ كانتا مؤَرَّخَتيْن بتَاريخ واحِدٍ، أو مُطْلَقَتَيْن، أو إحداهُما مُطْلَقةٌ والأُخْرَى مُؤرَّخَةٌ، تَعارَضَتَا؛ لتِعذُّرِ الجَمْعِ، فيُنْظَرُ فى العَيْنِ، فإنْ كانتْ فى يَدِ أحَدِهما، انْبَنَى ذلك على الخِلافِ فى بَيِّنَةِ الدَّاخِلِ والخَارِجِ، فمنْ قَدَّمَ بَيِّنَةَ الدَّاخِلِ، جَعَلها لمنْ هى فى يَده، ومنْ قَدَّم بَيِّنَةٌ الخَارِجِ، جَعَلها للخَارِجِ. وإِنْ كانتْ فى يدِ البَائِعِ، وقُلْنا: تسْقُطُ البيِّنتان. رُجِعَ إلى البَائِعِ، فإنْ أنْكَرَهما، حلفَ لهما، وكانتْ له، وإِنْ أقرَّ لأحَدِهما، سُلِّمَتْ إليه، وحَلَفَ للآخَرِ، وإِنْ أقَرَّ لهما، فهى بينهما، ويَحْلِفُ لكُلِّ واحِدٍ منهما على نِصْفِها، كما لو لم تكُنْ لهما بَيِّنَةٌ. وإِنْ قُلْنا: لا تسْقطُ البَيِّنَتَان. لم يُلْتَفَتْ إلى إنْكَارِه ولا اعْتِرَافه. وهذا قولُ القَاضِى، أكثرِ أصْحَابِ الشَّافِعِىِّ؛ لأنَّه قد ثَبَتَ زَوَالُ مِلْكِه، وأنَّ يدَهُ لا حُكْمَ لها، فلا حُكْم لِقَوْلِه، فمنْ قال: يُقْرَعُ بينهما. [أُقْرِعَ بينهما] (٢٨)، فمَنْ خَرَجَتْ له القُرْعَةُ، فهى له مع يَمِينِه. وهذا قَوْلُ القَاضِى، لم يذكُرْ شيْئًا

الحواشي

(٢٥) فى ب، م: "الكل".(٢٦) فى ب: "سلمها".(٢٧) فى ب، م: "لزمته".(٢٨) سقط من: ب.

السابقمجلد 14 · صفحة 297التالي
السابق14·297التالي