ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 14 · صفحة 299فصل

العربية (المصدر)

بشَىءٍ من الثَّمَنِ؛ لاعْتِرافِه بسُقُوطِ الضَّمَان عن البَائِعِ، وإِنْ كان من المَكِيلِ والمَوْزُونِ، ولم يُقْبَضْ، فلِكُلِّ واحِدٍ منهما الخِيارُ فى الفَسْخِ والإِمْضَاءِ، فإنْ اخْتَارَ أحدُهما الفَسْخَ، لم يتوفَّرِ المَبِيعُ على الآخَرِ؛ لأنَّ البائِعَ اثنان، بخِلافِ التى قبلَها.

فصل: ولو كان فى يدِ رَجُلٍ دارٌ، فادَّعى عليه رَجُلان، كلُّ واحِدٍ منهما يزْعُمُ أنَّه غصَبَها منه، وأقامَ بذلك بَيِّنَةً، فالحُكْمُ فى هذه كالحُكْمِ فيما إذا ادَّعًى كلُّ واحِدٍ منهما أنِّنى اشْتَرَيْتُها منه، على ما مَضَى من التَّفْصيلِ فيه. وإِنْ اتَّفَقَ تارِيخُهما، أَوْ كانَتا مُطْلَقَتَيْن، أو إحدَاهما، تَعارَضَتا، وإِنْ تقدَّم (٣٣) تاريخَ إحْدِاهُما، فهل تَرْجُحُ بذلك؟ على وَجْهَيْن. فأمَّا إِنْ شَهِدتِ البَيِّنَةُ أنَّه أقَرَّ بغَصْبِه (٣٤) من كُلِّ واحدٍ منهما، لَزِمَه دَفْعُه (٣٥) إلى الذى أقَرَّ له به (٣٦) أوَّلًا، ويَغْرَمُ قِيمَتَهُ (٣٧) للآخَرِ.

فصل: فإِن ادَّعى كُلُّ واحِدٍ منهما أنَّك اشْتَرَيْتَها مِنى (٣٨) بألْفٍ، وأقامَ بذلك بَيِّنَةً، واتَّفَق تَاريخُهما، مثل أَنْ يقولَ [كلُّ واحِدٍ منهما] (٣٩): اشْتَرَاها منِّى مع الزَّوَالِ، يومَ كذا. ليومٍ واحدٍ، فهما مُتَعارِضَتَان. فإنْ قُلْنا: تسْقطان. رُجِعَ إلى قَوْلِ (٤٠) المُدَّعَى عليه، فإنْ أنْكَرهما، حلَفَ لهما، وبَرِئَ. وإِنْ أقرَّ لأحدِهما، فعليه له الثمنُ، ويحْلِفُ للآخَرِ. وإِنْ أقَرَّ لهما معًا (٤٠)، فعليه لكُلِّ واحدٍ منهما الثَّمَنُ (٤١)؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أَنْ يشْتَرِيَها من أحدِهما، ثم يَهَبَها للآخَرِ ويَشْتَرِيَها منه. وإِنْ قال: اشْتَرَيتُها منكما صَفْقَةً واحِدَةً بألفٍ. فقد أقَرَّ لكلِّ واحدٍ منهما بنِصْفِ الثَّمَنِ، وله أَنْ يُحَلِّفه على الباقِى. وإِنْ قُلْنا: يُقْرَع

الحواشي

(٣٣) فى م: "قدم".(٣٤) فى م: "بغصبها".(٣٥) فى م: "دفعها".(٣٦) فى م: "بها".(٣٧) فى م: "قيمتها".(٣٨) سقط من: الأصل.(٣٩) سقط من: الأصل، أ، ب.(٤٠) سقط من: أ.(٤١) فى ب: "اليمين".

السابقمجلد 14 · صفحة 299التالي
السابق14·299التالي