ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 14 · صفحة 358١٩٤٩ - مسألة؛ قال: (وإن أعتقه الأول وهو معسر، وأعتقه الثانى وهو موسر، عتق عليه نصيبه ونصيب شريكه، وكان ثلث ولائه للمعتق الأول، وثلثاه للمعتق الثانى)

العربية (المصدر)

الكلامُ على (٣٠) هذا فى مَسائِلِ الطَّلاقِ (٣١). واللَّهُ تعالى أَعْلَمُ.

١٩٤٩ - مسألة؛ قال: (وَإِنْ أَعْتَقَهُ الأَوَّلُ وَهُو مُعْسِرٌ، وأَعْتَقَهُ الثَّانِى وَهُوَ مُوسِرٌ، عَتَقَ عَلَيْهِ نصيبُهُ وَنَصِيبُ (١) شَرِيكِهِ، وَكَانَ ثُلُثُ وَلَاِئِهِ لِلْمُعْتِقِ الأَوَّلِ، وَثُلُثاهُ لِلْمُعْتِقِ الثَّانِى)

ظاهِرُ المذهبِ أَنَّ المُعْسِرَ إذا أَعتَقَ نَصِيبَه من العَبْدِ، استَقَرَّ فيه العِتْقُ، ولم يَسْرِ إلى نَصِيبِ شَريكِهِ، بل يَبْقَى على الرِّقِّ، فإذا أعْتَقَ (٢) الثَّانِى نَصيبَه، وهو مُوسِرٌ، عَتَقَ عليه جَميعُ ما بَقِىَ منه؛ نَصيبُهُ بالمُبَاشَرَةِ (٣)، ونَصيبُ شريكِهِ الثَّالِثِ بالسِّرايَةِ، وصارَ له ثُلثا ولائِه، ولِلْأَوَّلِ ثُلثُه. وهذا قَوْلُ إسْحاقَ، وأبى عُبَيْدٍ، وابنِ المُنْذِرِ، وداوُدَ، وابنِ جَرِيرٍ. وهو قَوْلُ مالِكٍ، والشَّافِعِىِّ، علَى الوَجْهِ الذى بَمناهُ من قولِهما فيما مضَى. ورُوِىَ عن عُرْوَةَ، أنَّه اشترَى عَبْدًا أُعْتِقَ نِصْفُهُ، فكان عُرْوَةُ يُشاهِرُهُ؛ شَهْرَ عَبْدٍ، وشَهْر حُرٍّ. ورُوِىَ عن أحمدَ، أَنَّ المُعْسِرَ إِذَا أَعْتَقَ نصيبَه، اسْتُسْعِىَ العَبْدُ فى قِيمَةِ حِصَّةِ الباقِينَ حتى يُؤَدِّيَهَا، فيَعْتِقَ. وهو قَوْلُ ابن شُبْرُمَةَ، وابنِ أبى لَيْلَى، والأَوْزاعِىِّ، وأبى يوسفَ، ومحمدٍ؛ لما رَوَى أبو هُريرَة قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا له فى (٤) مَمْلُوكٍ، فعَلَيْهِ أن يُعْتِقَهُ كُلَّهُ إِنْ كانَ لَهُ مالٌ، وَإلَّا اسْتُسْعِىَ العَبْدُ، [غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ] (٥). مُتَّفَقٌ عليه، ورواه أبو داوُدَ (٦). قال ابنُ أبى لَيْلَى، وابنُ شُبْرُمَة: فإذا اسْتُسْعِىَ

الحواشي

(٣٠) فى م: "فى".(٣١) تقدم فى: ١٠/ ٥٣٥.(١) سقط من: الأصل.(٢) فى م: "استحق".(٣) فى م: "بالمياسرة".(٤) فى ب: "من".(٥) سقط من: ب.(٦) أخرجه البخارى، فى: باب تقويم الأشياء بين الشركاء. . .، وباب الشركة فى الرقيق، من كتاب الشركة، وفى: باب إذا أعتق نصيبا فى عبد. . .، من كتاب العتق. صحيح البخارى ٣/ ١٨٢، ١٨٥، ١٩٠. ومسلم، فى: باب ذكر سعاية العبد، كما كتاب العتق. صحيح مسلم ٢/ ١١٤١. وأبو داود، فى: باب من ذكر السعاية فى هذا الحديث، من كتاب العتاق. سنن أبى داود ٢/ ٣٤٩.=

السابقمجلد 14 · صفحة 358التالي
السابق14·358التالي