المغني لابن قدامة - ت التركي — ١٩٦٦ - مسألة؛ قال: (وإذا قال العبد لرجل: اشترنى من سيدى بهذا المال، فأعتقنى. ففعل، فقد صار حرا، وعلى المشترى أن يؤدى إلى البائع مثل الذى اشتراه به، وولاؤه للذى اشتراه، إلا أن يكون قال له: بعنى بهذا المال. فيكون الشراء والعتق باطلا، ويكون السيد قد أخذ ماله) · ShamelaTranslate