المغني لابن قدامة - ت التركي — ٢٠٠٣ - مسألة؛ قال: (وإذا كان العبد لثلاثة، فجاءهم بثلاثمائة درهم، فقال: بيعونى نفسى بها. فأجابوه، فلما عاد إليهم ليكتبوا له كتابا، أنكر أحدهم أن يكون أخذ شيئا، وشهد الرجلان عليه بالأخذ، فقد صار العبد حرا بشهادة الشريكين، إذا كانا عدلين، ويشاركهما فيما أخذا من المال، وليس على العبد شىء) · ShamelaTranslate