المغني لابن قدامة - ت التركي — ١٨٧٩ - مسألة؛ قال: (وإذا أتاه شريكان فى ربع أو نحوه، فسألاه أن يقسمه بينهما، قسمه، وأثبت فى القضية بذلك، أن قسمه إياه بينهما كان عن إقرارهما، لا عن بينة شهدت لهما بملكهما) · ShamelaTranslate