ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 2 · صفحة 304

العربية (المصدر)

شَرْطِ الصلاةِ، إذ العمامَةُ ليستْ شرْطًا فيها. [وإنْ صَلَّى في دارٍ مَغْصُوبَةٍ، فالخلَافُ فيها كالخلَافِ في الثوبِ المَغْصُوبِ] (٩٠)، إلَّا أن أحمدَ، قال في الجُمُعَةِ: يُصَلِّى في مَواضِعِ (٩١) الغَصْبِ؛ لأنها تَخْتَصُّ بمَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ، فالمَنْعُ [من الصلاةِ فيهِ إذا كانَ غَصْبًا] (٩٢) يُفْضِى إلى تَعْطِيلِهَا. [فلذَلكَ أجازَ فعْلَهَا فيهِ، كما أجازَ صلاةَ الجُمُعَةِ خَلْفَ الخوارِجِ وأهلِ البِدَعِ والفُجُورِ، كيْلا يُفْضِى إلى تَعْطِيلِها] (٩٣). القسمُ الثاني، ما يَخْتَصُّ تَحْرِيمُهُ بِالرِّجَالِ دونَ النِّسَاءِ، وهو الحريرُ، والمَنْسُوجُ (٩٤) بالذَّهَبِ، والمُمَوَّهُ به، فهو حرامٌ لُبْسُهُ، وافْتِرَاشُهُ في الصلاةِ وغيرِها؛ لِما رَوَى أبو موسَى، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "حَرَامٌ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِى، وَأُحِلَّ لإِنَاثِهِمْ". أخرجَهُ أبو داوُد، والتِّرْمِذِيُّ (٩٥)، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وعن عمر بن الخطَّابِ، رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ؛ فَإِنَّ مَنْ لَبِسَهُ في الدُّنيا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَةِ". مُتَّفَقٌ عليه (٩٦). ولا نَعْلَمُ في تَحْرِيمِ لُبْسِ ذلكَ على الرِّجَالِ اخْتِلَافًا، إلَّا

الحواشي

(٩٠) في الأصل: "فالحكم في الصلاة في الدار المغصوبة كالحكم في الصلاة في الثوب المغصوب".(٩١) في م: "المواضع".(٩٢) في الأصل: "منها في المغصوب".(٩٣) في الأصل: "فاتبع فعلها فيه كإباحتها خلف أهل البدع والفجور لذلك".(٩٤) سقطت واو العطف من: م.(٩٥) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الحرير والذهب، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذي ٧/ ٢٢٠. والنسائي، في: باب تحريم الذهب على الرجال، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١٣٩. ولم نجده عن على عند أبي داود، وإنما فيه نحوه عن على رضي اللَّه عنه، وكذلك عند ابن ماجه. انظر: باب في الحرير للنساء، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ٢/ ٣٧٢. وباب لبس الحرير والذهب للنساء، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٨٩.(٩٦) أخرجه البخاري، في: باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٧/ ١٩٣. ومسلم، في: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . . إلخ، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٤١، ١٦٤٢. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في كراهية الحرير والديباج، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذي ١٠/ ٢٥٨. وابن ماجه، في: باب كراهية لبس الحرير، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٨٧، ١١٨٨. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٠، ٣٦، ٣٧، ٣٩.

السابقمجلد 2 · صفحة 304التالي
السابق2·304التالي