ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 2 · صفحة 97فصل

العربية (المصدر)

ثَلَاثَةٌ: التَّيَمُّمُ، وأَكْلُ المِيْتَةِ في المَخْمَصَة، والتَّطوُّعُ على الرَّاحِلَةِ، وبَقِيَّةُ الرُّخَصِ تَخْتَصُّ الطَّوِيلَ؛ القَصْرُ (٦) [و] (٧) الفِطْرُ، والجَمْعُ، والمَسْحُ ثلاثًا.

فصل: وحُكْمُ الصلاةِ على الرَّاحِلَةِ حُكْمُ الصلاةِ في الخوفِ، في أنَّه يُومِىءُ بالرُّكُوعِ والسُّجُودِ، ويَجْعَلُ السُّجُودَ أخْفَضَ من الرُّكُوعِ. قال جابِرٌ: بَعَثَنِى رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في حاجةٍ، فَجِئْتُ وهو يُصَلِّى على راحِلَتِه نحوَ المَشْرِقِ، والسُّجُودُ أخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ. رواهُ أبو داود (٨). ويجوزُ أنْ يُصَلِّىَ على البَعِيرِ والحِمَارِ وغيرِهما. قال ابنُ عمرَ: رأيتُ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو (٩) يُصَلِّى على حِمَارٍ، وهو مُتَوَجِّهٌ إلَى خَيْبَرَ. رواهُ أبو داوُد، والنَّسَائِىُّ (١٠). لكن إنْ صَلَّى على حَيَوَانٍ نَجِسٍ، فلا بُدَّ أنْ يكونَ بَيْنَهُما سُتْرَةٌ طاهِرَةٌ.

فصل: فَإِنْ كانَ على الرَّاحِلَةِ في مكانٍ واسِعٍ، كالمُنْفَرِدِ في العَمَّارِيَّة (١١) يدورُ فيها كيف شاءَ، ويَتَمَكَّنُ مِن الصلاةِ إلى القِبْلَةِ والرُّكُوعِ والسُّجُودِ، فعليه اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ في صلاتِه، ويسجُدُ على ما هو عليهِ إنْ أمْكنهُ ذلك؛ لأنَّه كراكِبِ السَّفِينَة. وإنْ قَدَرَ على الاسْتِقْبَالِ دُونَ الرُّكُوعِ والسُّجُودِ، اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، وأوْمَأ بهما. نَصَّ عليه (١٢). وقال أبو الحسنِ الآمِدِىُّ: يَحْتَمِلُ أنْ لا يَلْزَمَه شيءٌ من

الحواشي

(٦) سقط من: م.(٧) تكملة يتم بها السياق.(٨) في: باب التطوع على الراحلة والوتر، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٧٩. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيثما توجهت به، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٤٦، ١٤٧. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٠٠، ٣٠٨، ٣٣٠، ٣٣٢، ٣٣٤، ٣٧٩، ٣٨٩.(٩) سقط من: م.(١٠) أخرجه أبو داود، في: باب التطوع على الراحلة والوتر، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٧٩. والنسائي، في: باب الصلاة على الحمار، من كتاب المساجد. المجتبى ٢/ ٤٧. كما أخرجه الإمام مالك، في: باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة، من كتاب السفر. الموطأ ١/ ١٥٠، ١٥١. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٧، ٤٩، ٥٧، ٧٥، ٨٣، ١٢٨.(١١) العمارية: هودج يُحْمَل على الدابة. انظر: معجم دوزى (عز وجلozy)(١٢) أي: الإمام أحمد.

السابقمجلد 2 · صفحة 97التالي
السابق2·97التالي