ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 3 · صفحة 128

العربية (المصدر)

بِعَرَفَةَ، ولَيْلَةِ مُزْدَلِفَةَ بها، وهذا رِوَايَةُ ابن القَاسِمِ عن مالِكٍ واخْتِيَارُهُ، واحْتَجُّوا بأن المَوَاقِيتَ تَثْبُتُ بالتَّوَاتُرِ، فلا يَجُوزُ تَرْكُها بخَبَر وَاحِدٍ (٨). ولنَا، ما رَوَى نافِعٌ عن ابنِ عمرَ، أنَّه كان إذا جَدَّ به السَّيْرُ جَمَعَ بين المَغْرِبِ والعِشَاءِ، ويقول: إنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا جَدَّ به السَّيْرُ جَمَعَ بينهما. وعن أنَسٍ، قال: كان رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا ارْتَحَلَ قبلَ أن تَزِيغَ الشَّمْسُ أخَّرَ الظُّهْرَ إلى وَقْتِ العَصْرِ، ثم نَزَلَ فجَمَعَ بَيْنَهما، وإن زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أن يَرْتَحِلَ، صَلَّى الظُّهْرَ ثم رَكِبَ. مُتَّفَقٌ عليهما (٩). ولِمُسْلِمٍ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذَا عَجِلَ عليه السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إلى وَقْتِ العَصْرِ، فَيَجْمَعُ بَيْنَهما، ويُؤَخِّرُ المَغْرِبَ حتى يَجْمَعَ بينها وبين العِشَاء حينَ (١٠)

الحواشي

(٨) في أ: "الواحد".(٩) الأول: أخرجه البخاري، في: باب يصلى المغرب ثلاثا في السفر، وباب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، وباب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء، من كتاب التقصير، وفى: باب المسافر إذا جدَّ به السير يعجل إلى أهله، من كتاب العمرة، وفى: باب السرعة في السير، من كتاب الجهاد. صحيح البخاري ٢/ ٥٥، ٥٧، ٥٨، ٣/ ١٠، ٤/ ٧٠، ٧١. ومسلم، في: باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، من كتاب المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٤٨٨، ٤٨٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب الجمع بين الصلاتين، من كتاب السفر. سنن أبي داود ١/ ٢٧٧. والترمذي، في: باب في الجمع بين الصلاتين، من أبواب السفر. عارضة الأحوذى ٣/ ٢٨. والنسائي، في: باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء، وباب الحال التي يجمع فيها بين الصلاتين، من كتاب المواقيت. المجتبى ١/ ٢٣٢، ٢٣٣. والدارمى، في: باب الجمع بين الصلاتين، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٥٦، ٣٥٧. والإِمام مالك، في: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. الموطأ ١/ ١٤٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٤، ٧، ٨، ٥٤، ٧٧، ٨٠، ١٠٢، ١٠٦، ١٤٨، ١٥٠.والثانى: أخرجه البخاري، في: باب يؤخر الظهر إلى العصر. . . . إلخ، وباب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس، من كتاب التقصير. صحيح البخاري ٢/ ٥٨. ومسلم، في: باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، من كتاب المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٤٨٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب الجمع بين الصلاتين، من كتاب السفر. سنن أبي داود ١/ ٢٧٨. والترمذي، في: باب في الجمع بين الصلاتين، من أبواب السفر. عارضة الأحوذى ٣/ ٢٦، ٢٧. والنسائي، في: باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر. . . . إلخ، من كتاب المواقيت. المجتبى ١/ ٢٢٩. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٢٤٧، ٢٦٥.(١٠) في النسخ: "حتى". والمثبت في صحيح مسلم.

السابقمجلد 3 · صفحة 128التالي
السابق3·128التالي