ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 3 · صفحة 438

العربية (المصدر)

لِلْأَئِمَّةِ قَوْلًا، سِوَى ما رواهُ الأثْرَمُ، قال: قلتُ لأبي عبدِ اللهِ: فهذا الذي يَصْنَعُونَ إذا دُفِنَ المَيِّتُ، يَقِفُ الرَّجُلُ، ويقول: يا فُلَانُ ابن فُلانةَ (٢٠)، اذْكُرْ ما فَارَقْتَ عليه، شَهَادَةَ أنْ لا إله إلَّا اللَّه؟ فقال: ما رَأيْتُ أحَدًا فَعَلَ هذا إلَّا أهْلَ الشَّامِ، حين ماتَ أبو المُغِيرَةِ جاء إنْسَانٌ، فقال ذاك. قال: وكان أبو المُغِيرَةِ يَرْوِى فيه عن أبي بكرِ بنِ أبي مَرْيَم، عن أشْياخِهم، أنَّهم كانوا يَفْعَلُونَهُ. وكان ابنُ عَيَّاشٍ [يَرْوِى فيه] (٢١) [ثم قال فيه] (٢٢): إنَّما لا يثْبُتُ (٢٣) عَذَابُ القَبْرِ. قال القاضي، وأبو الخَطَّابِ: يُسْتَحَبُّ ذلك. ورَوَيَا فيه عن أبي أُمَامَةَ البَاهِلِىِّ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "إذا مَاتَ أحَدُكُمْ، فَسَوَّيْتُمْ عَلَيْهِ التُّرَابَ، فَلْيَقِفْ أَحَدُكُمْ عِنْدَ رَأْسِ قَبْرِه، ثُمَّ لْيَقُلْ: يَا فُلَانُ ابن فُلَانَةَ. فَإنَّهُ يَسْمَعُ (٢٤) ولا يُجِيبُ، ثم لْيَقُلْ: يا فُلَانُ ابن فُلَانَةَ. الثَّانِيةَ، فَيَسْتَوِى قَاعِدًا، ثم لْيَقُلْ: يا فُلَانُ ابن فُلَانَةَ. فإنَّه يَقُولُ: أرْشِدْنَا يَرْحَمُكَ اللهُ. ولكِنْ لَا تَسْمَعُون. فَيَقْولُ: اذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا، شَهَادَةَ أنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُه، وأنَّكَ رَضيتَ باللهِ رَبًّا، وبالإِسْلَامِ دِينًا، وبِمُحَمَّدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَبِيًّا، وبالقُرْآنِ إمَامًا. فَإنَّ مُنْكَرًا ونَكِيرًا يَتَأَخَّرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَيَقُولُ: انْطَلِقْ، فَمَا يُقْعِدُنَا عِنْدَ هَذَا وقَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ، ويَكُونُ اللهُ تَعَالَى حُجَّتَهُ (٢٥) دُونَهُمَا". فقال رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، فإن لم يَعْرِفْ اسْمَ أُمِّهِ؟ قال: "فَلْيَنْسِبْهُ إلَى حَوَّاءَ". رَوَاه ابنُ شَاهِينَ، في "كِتَابِ ذِكْرِ المَوْتِ" بإسْنَادِهِ (٢٦).

الحواشي

(٢٠) في م: "فلان".(٢١) في م: "يرويه".(٢٢) سقط من: الأصل.(٢٣) في أ، م: "ثبت".(٢٤) في م: "يسمعه".(٢٥) في الأصل: "حججه".(٢٦) وعزاه ابن حجر للطبراني، انظر: تلخيص الحبير ٢/ ١٣٥.

السابقمجلد 3 · صفحة 438التالي
السابق3·438التالي