ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 3 · صفحة 510

العربية (المصدر)

عن عَمَّارٍ مَوْلَى الحارِثِ بنِ نَوْفَلٍ، أنَّه شَهِدَ جِنَازَةَ أُمِّ كُلْثُوم وابْنِها، فجُعِلَ الغُلَامُ ممَّا يَلِى القِبْلَةَ، فأنْكَرْتُ ذلك، وفى القَوْمِ ابنُ عَبَّاسٍ، وأبو سَعِيدٍ الخُدْرِىُّ، وأبو قَتَادَةَ، وأبُو هُرَيْرَةَ، فقالوا: هذه السُّنَّةُ (١). والمَنْصُوصُ عن أحمدَ، في رِوَايَةِ جماعةٍ من أصحابِه، أنَّ الرِّجَالَ ممَّا يَلِى الإِمامَ، والصِّبْيَانَ أمامَهُم، والنِّسَاءَ يَلِينَ القِبْلَةَ. وهذا مذهبُ أبى حنيفةَ، والشَّافِعِىِّ؛ لأنَّهم يُقَدَّمُونَ عليهنَّ في الصَّفِّ في الصَّلَاةِ المكْتُوبَةِ، فكذلك يُقَدَّمُونَ عليهنَّ ممَّا يَلِى الإِمامَ عندَ اجْتِماعِ الجَنَائِز، كالرِّجالِ. وأمَّا حَدِيثُ عمَّار (٢)، فالصَّحِيحُ فيه أنَّه جَعَلَها ممَّا يَلِى القِبْلَةَ، وجَعَلَ ابْنَها ممَّا يَلِيه. كذلك رَوَاهُ سَعِيدٌ، وعَمَّارٌ مَوْلَى بنى سَلَمةَ (٣)، عن عَمَّارٍ مَوْلَى بنى هاشمٍ. وأخْرَجَهُ كذلك أبو دَاوُدَ، والنَّسَائِىُّ، وغيرُهما (٤)، ولَفْظُه قال: شَهِدْتُ جِنَازَةَ صَبِىٍّ وامْرَأَةٍ، فقُدِّمَ الصَّبِىُّ ممَّا يَلِى القَوْمَ، ووُضِعَتِ المَرْأَةُ وَرَاءَه وفى القَوْمِ أبو سعيدٍ الخُدْرِىُّ، وابْنُ عَبَّاسٍ، وأبو قَتَادَةَ، وأبو هُرَيْرَةَ، فقُلْنَا لهم، فقالوا: السُّنَّةُ. وأمَّا الحديثُ الأوَّلُ فلا يَصِحُّ؛ فإنَّ زَيْدَ بن عمرَ هو ابنُ أُمِّ كُلْثُوم بنت عليٍّ، الذي صُلِّىَ عليه معها، وكان رَجُلًا له أوْلَادٌ. كذلك قال الزُّبَيْرُ بن بَكَّارٍ. ولا خِلافَ في تَقْدِيمِ الرَّجُلِ على المَرْأةِ، ولأنَّ زَيْدًا ضُرِبَ في حَرْبٍ كانت بين بنى (٥) عَدِىّ في خِلافَةِ (٦) بنى أُمَيَّةَ فصُرِعَ وحُمِلَ، ومات، والْتَقَتْ صَارِخَتَانِ (٧) عليه وعلى أُمِّهِ، فلا يكونُ إلَّا رَجُلًا.

الحواشي

(١) انظر ما يأتى في تخريج الحديث عند أبي داود والنسائي وغيرهما.(٢) في أ، م: "عمارة". خطأ.(٣) في م: "سليم".(٤) أخرجه أبو داود، في: باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٨٦، والنسائي، في: باب اجتماع جنازة صبى وامرأة، من كتاب الجنائز، ونحوه عن نافع، في: باب اجتماع جنائز الرجال والنساء، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٥٧، ٥٨.(٥) سقط من: أ، م.(٦) في أ، م زيادة: "بعض".(٧) في م: "صارحتان"، وانظر خبر وفاته وأمه في يوم واحدٍ مفصلًا في: التبيين في أنساب القرشيين، للمؤلف ١١٢، ٣٧١.

السابقمجلد 3 · صفحة 510التالي
السابق3·510التالي