ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 3 · صفحة 67فصل

العربية (المصدر)

ولا اللَّابِسِ بالعَارِى، ولا القادِرِ على الاسْتِقْبَالِ بالعَاجِزِ عنه؛ لأنَّه تَارِكٌ لِشَرْطٍ يَقْدِرُ عليه المَأْمُومُ، فأشْبَهَ المُعَافَى بمَن به سَلَسُ البَوْلِ. ويَصِحُّ ائْتِمَامُ كُلِّ واحِدٍ من هؤلاءِ بِمِثْلِه؛ لأنَّ العُرَاةَ يُصَلُّونَ جَمَاعَةً، وقد سَبَقَ هذا.

فصل: وفى صَلَاةِ المُفْتَرِضِ خَلْفَ المُتَنَفِّلِ رِوايَتانِ: إحْدَاهما، لا تَصِحُّ. نَصَّ عليه أحمدُ، في رِوَايةِ أبى الحارِثِ، وحَنْبَلٍ. واخْتارَها أكْثَرُ أصْحَابِنا. وهذا قولُ الزُّهْرِىِّ، ومالِكٍ، وأصْحابِ الرَّأْىِ؛ لقولِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ". مُتَّفَقٌ عليه (١١). ولأنَّ صلاةَ المأمُومِ لا تَتَأدَّى بِنِيَّةِ الإِمامِ، أشْبَهَ صَلَاةَ الجُمُعةِ خَلْفَ مَن يُصَلِّى الظُّهْرَ. والثانيةُ، يجوزُ. نَقَلَها إسماعيلُ بنُ سعيدٍ (١٢). ونَقَلَ أبو دَاوُدَ، قال: سَمِعْتُ أحمدَ سُئِلَ عن رَجُلٍ صَلَّى العَصْرَ، ثم جاء فنَسِىَ، فتَقَدَّمَ فَصَلَّى (١٣) بِقَومٍ الصلاةَ، ثم ذَكَرَ لمَّا أنْ صَلَّى رَكْعَةً، فمَضَى في صلاتِه؟ قال: لا بَأْسَ. وهذا قولُ عَطاءٍ، وطَاوُسٍ، وأبى رَجَاءٍ، والأوْزَاعِىِّ، والشَّافِعِىِّ، وسليمانَ بن حَرْبٍ، وأبى ثَوْرٍ، وابْنِ المُنْذِرِ، وأبى إسحاقَ الجُوزَجَانِىّ، وهى أصَحُّ؛ لما رَوَى جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ، أن مُعَاذًا كان يُصَلِّى مع رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم يَرْجِعُ فَيُصَلِّى بِقَوْمِه تِلْكَ الصلاةَ. مُتَّفَقٌ عليه (١٤). ورُوِىَ عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه صَلَّى بطائِفَةٍ من أصْحَابِه في الخَوْفِ رَكْعَتَيْنِ، ثم سَلَّمَ، ثم صَلَّى بالطَّائِفَةِ الأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ، ثم سَلَّمَ. رَوَاه أبو دَاوُدَ (١٥)، والأثْرَمُ. والثانيةُ منهما تَقَعُ نَافِلَةً، وقد أمَّ بها مُفْتَرِضِينَ. ورُوِىَ عن

الحواشي

(١١) تقدم في صفحة ٦٢.(١٢) في أ، م: "سعد" خطأ. وهو الشالنجى، تقدم التعريف به في ١/ ٣٧.(١٣) في أ، م: "يصلى".(١٤) أخرجه مسلم، في: باب القراءة في العشاء، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٤٠. وأبو داود، في: باب إمامة من يصلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤١. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٠٢.(١٥) في: باب من قال: يصلى بكل طائفة ركعتين، من كتاب السفر. سنن أبي داود ١/ ٢٨٧. وكذلك =

السابقمجلد 3 · صفحة 67التالي
السابق3·67التالي