ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 3 · صفحة 79

العربية (المصدر)

قَدَمٍ (٨). وأَطَالَ السُّجُودَ حين رَكِبَ الحسنُ على ظَهْرِه، وقال: "إن ابْنِى هذَا ارْتَحَلَنِى فكَرِهْتُ أنْ أُعْجِلَهُ" (٩). وقال: "إِنِّى لأسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ وأَنَا في الصَّلَاةِ، فأُخَفِّفُها، كَرَاهَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ" (١٠). وقال: "مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإنَّ فِيهِمُ الكَبِيرَ والضَّعِيفَ وذَا الحَاجَةِ" (١١). وشُرعَ الانْتِظَارُ في صَلَاةِ الخَوْفِ لِتُدْرِكَه (١٢) الطَّائِفَةُ الثَّانِيةُ، ولأنَّ مُنْتَظِرَ الصلاةِ في صلاةٍ، وقد كان النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَنْتَظِرُ الجماعةَ، فقال جابِرٌ: كان النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلِّى العِشَاءَ أحيانا، وأحيانا إذا رَآهُم قد (١٣) اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وإذا رَآهُم قد (١٣) أَبْطأُوا أَخَّرَه (١٤) وبهذا كُلِّه يَبْطُلُ ما ذَكَرُوه مِن التَّشْرِيكِ. قال القاضي: والانْتِظارُ جائِزٌ، غيرُ

الحواشي

(٨) تقدم في ٢/ ٢٧٨.(٩) تقدم في ٢/ ٤٦٨.(١٠) تقدم في ٢/ ٢٤٠.(١١) أخرجه البخاري، في: باب الغضب والموعظة والتعليم إذا رأى ما ينكره، من كتاب العلم، وفى: باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، وباب من شكا إمامه إذا طول، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ٣٤، ١٨٠. ومسلم، في: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٤٠، ٣٤١. والترمذي، في: باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٣٦. والنسائي، في: باب ما على الإِمام من التخفيف، من كتاب الإِمامة. المجتبى ٢/ ٧٤. وابن ماجه، في: باب من أم قوما فليخفف، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣١٥. والدارمى، في: باب ما أمر الإِمام من التخفيف في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٨٨. والإِمام مالك، في: باب العمل في صلاة الجنازة، من كتاب صلاة الجماعة. الموطأ ١/ ١٣٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٥٦، ٣٩٣، ٥٠٢، ٥٣٧، ٤/ ٢١، ٢٢، ١١٨، ١١٩، ٢١٦.(١٢) في الأصل: "ليدرك".(١٣) سقط من: الأصل.(١٤) أخرجه البخاري، في: باب وقت المغرب، من كتاب المواقيت. صحيح البخاري ١/ ١٤٧. ومسلم، في: باب استحباب التبكير بالصبح. . . إلخ، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٤٦، ٤٤٧. والنسائي، في: باب تعجيل العشاء، من كتاب المواقيت. المجتبى ١/ ٢١١، ٢١٢. والدارمي، في: باب في مواقيت الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٦٧. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٦٩.

السابقمجلد 3 · صفحة 79التالي
السابق3·79التالي