ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 4 · صفحة 153

العربية (المصدر)

فَلَا. قِيلَ له: فيُعْطِي امْرَأةَ ابْنِهِ مِن الزكاةِ. قال: إنْ كان لا يُرِيدُ به (٢٣) كذا -شَيئا ذَكَرَهُ- فلا بَأْسَ به. كأَنَّه أَرَادَ مَنْفَعَةَ ابْنِه. قال أحمدُ: كان العُلَمَاءُ يَقُولُونَ في الزكاةِ: لا تُدْفَعُ بها مَذَمَّةٌ، ولا يُحَابَى بها قَرِيبٌ، ولا يَقِي (٢٤) بها مَالًا. وسُئِلَ أحمدُ عن رَجُلٍ له قَرَابَةٌ يُجْرِي عليها من الزكاةِ؟ قال: إن كان عَدَّهَا من عِيَالِه، فلا يُعْطِيها. قِيلَ له: إنَّمَا يُجْرِي عليها شيئا مَعْلُومًا في كلِّ شَهْرٍ، قال: إذًا كَفَاها ذلك. وفي الجُمْلَةِ، مَن لا يَجِبُ عليه الإنْفَاقُ عليه، فله دَفْعُ الزكاةِ إليه، ويُقَدِّمُ الأحْوَجَ فالأحْوَجَ، فإن تَسَاوَوْا قَدَّمَ من هو أقْرَبُ إليه، ثم مَن كان أقْرَبَ في الجِوَارِ وأَكْثَرَ دِينًا. وكيْفَ فَرَّقَها، بعد ما يَضَعُها في الأصْنَافِ الَّذِينَ سَمَّاهُم اللهُ تعالى، جازَ. واللهُ أعلمُ.

الحواشي

(٢٣) سقط من: ب.(٢٤) في أ، م: "يبقى".

السابقمجلد 4 · صفحة 153التالي
السابق4·153التالي