المغني لابن قدامة - ت التركي — ٣٩٩ - مسألة؛ قال: (فإذا صارت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل، إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان [طروقتا الفحل] إلى عشرين ومائة). · ShamelaTranslate