ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 4 · صفحة 16٣٩٩ - مسألة؛ قال: (فإذا صارت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل، إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان [طروقتا الفحل] إلى عشرين ومائة).

العربية (المصدر)

٣٩٩ - مسألة؛ قال: (فَإذَا صَارَتْ خمْسًا وعِشْرِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخاضٍ، إلى خَمْسٍ وثَلَاثِينَ، فإن لم يكنْ فيها (١) بِنْتُ مَخاضٍ فابْنُ (٢) لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذَا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إلى خمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْلِ، إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحْدَى وسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعِينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعِينَ فَفِيها ابْنَتَا لَبُونٍ إلى تِسْعِينَ، فإذا بَلَغَتْ إحْدَى وتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ [طَرُوقَتَا الْفَحْلِ] (٣) إلى عِشْرِينَ ومائة).

وهذا كُلُّه مُجْمَعٌ عليه، والخَبَرُ الذى رَوَيْنَاهُ (٤) مُتَنَاوِلٌ له. وَابْنَةُ المَخَاضِ: التى لها سَنَةٌ وقد دَخَلَتْ فى الثَّانِيَةِ، سُمِّيَتْ بذلك لأنَّ أُمَّهَا قد حَمَلَتْ غَيْرَها، والمَاخِضُ الحَامِلُ، وليس كَوْنُ أُمِّهَا مَاخِضًا شَرْطًا فيها، وإنَّما ذُكِرَ تَعْرِيفًا لها بغَالِبِ حَالِها، كَتَعْرِيفِه (٥) الرَّبِيبَةَ بالحِجْرِ، وكذلك بِنْتُ لَبُونٍ وبِنْتُ المَخَاضِ أَدْنَى سِنٍّ يُوجَدُ فى الزكاةِ، ولا تَجِبُ إلَّا فى خَمْسٍ وعِشْرِينَ إلى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ خَاصَّةً. وبِنْتُ اللَّبُونِ: التى تَمَّتْ لها سَنَتَانِ ودَخَلَتْ فى الثَّالِثَة، سُمِّيَتْ بذلك لأنَّ أُمَّهَا قد وَضَعَتْ حَمْلَهَا ولها لَبَنٌ. والحِقَّةُ: التى لها ثَلَاثُ سِنِينَ ودَخَلَتْ فى الرَّابِعَةِ؛ لأنَّها قد اسْتَحَقَّتْ أن يَطْرُقَهَا الفَحْلُ، ولهذا قال: طَرُوقَةُ الفَحْلِ. واسْتَحَقَّتْ أن يُحْمَلَ عليها وتُرْكَبَ. والجَذَعَةُ: التى لها أرْبَعُ سِنِينَ ودَخَلَتْ فى الخَامِسَةِ، وقِيلَ لها ذلك لأنَّها تَجْذَعُ إذا سَقَطَتْ سِنُّهَا، وهى أعْلَى سِنٌّ تَجِبُ فى الزكاةِ، ولا تَجِبُ إلَّا فى إحْدَى وسِتِّينَ إلى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ. وإن رَضِىَ رَبُّ

الحواشي

(١) سقط من: الأصل.(٢) فى ا، م: "وابن".(٣) سقط من: أ، ب، م.(٤) تقدم فى صفحة ١٠ من حديث أبى بكر.(٥) فى م: "كتعريف".

السابقمجلد 4 · صفحة 16التالي
السابق4·16التالي