ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 4 · صفحة 18فصل

العربية (المصدر)

مَعِيبَةً (١٢)، فله الانْتِقَالُ إلى ابْنِ لَبُونٍ؛ لِقَوْلِه فى الخَبَرِ: "فَمَنْ (١٣) لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، على وَجْهِهَا" ولأنَّ وُجُودَها كعَدَمِها، لِكَوْنِها لا يجوزُ إخْرَاجُها، فأشْبَهَ الذى لا يَجِدُ إلَّا ما لا يجوزُ الوُضُوءُ به فى انْتِقَالِه إلى التَّيَمُّمِ، وإن وَجَدَ ابْنَةَ مَخَاضٍ أعْلَى مِن صِفَةِ الوَاجِبِ، لم يُجْزِهِ ابنُ لَبُونٍ؛ لِوُجُودِ بِنْتِ مَخَاضٍ على وَجْهِها، ويُخَيَّرُ بين إخْرَاجِها وبَيْنَ شِرَاءِ بِنْت مَخَاضٍ على صِفَةِ الوَاجِبِ، ولا [يُجْبَرُ نَقْصُ] (١٤) الذُّكُوريَّة بزِيَادَةِ سِنٍّ فى غيرِ هذا المَوْضِعِ، ولا يُجْزِئُهُ أَن يُخْرِجَ عن ابْنِ لَبُونٍ حِقًّا، ولا عن الحِقَّةِ جَذَعًا، [مع عَدَمِهما] (١٥) ولا وُجُودِهما. وقال القَاضِى، وابْنُ عَقِيلٍ: يجوزُ ذلك مع عَدَمِهما؛ لأنَّهما أَعْلَى وأَفْضَلُ، فَيَثْبُتُ الحُكْمُ فيهما بِطَرِيقِ التَّنْبِيهِ. ولنَا، أنَّه لا نَصَّ فيهما، ولا يَصِحُّ قِيَاسُهما على ابْنِ لَبُونٍ مَكانَ بِنْتِ مَخَاضٍ؛ لأنَّ زِيَادةَ سِنِّ ابن لَبُونٍ على بِنْتِ مَخَاضٍ يَمْتَنِعُ بها من صِغارِ السِّبَاعِ، ويَرْعَى الشَّجَرَ بِنَفْسِه، ويَرِدُ الماءَ، ولا يُوجَدُ هذا فى الحِقِّ مع بِنْتِ لَبُون، لأنَّهما يَشْتَرِكَانِ فى هذا، فلم يَبْقَ إلا مُجَرَّدُ السِّنِّ فلم يُقَابِل الأُنُوثِيَّةَ (١٦). وقَوْلُهما: إنَّه يَدُلُّ على ثُبُوتِ الحُكْمِ فيهما بِطَرِيقِ التَّنْبِيهِ. قُلْنَا: بل يَدُلُّ على انْتِفَاءِ الحُكْمِ فِيهِما بِدَلِيلِ خِطَابِه، فإنَّ تَخْصِيصَهُ بالذِّكْرِ دُونَهما دَلِيلٌ على اخْتِصَاصِه بالحُكْمِ دُونهما.

فصل: وإنْ أَخْرَجَ عن الوَاجِبِ سِنًّا أَعْلَى من جِنْسِه، مثل أن يُخْرِجَ بِنْتَ لَبُونٍ عن بِنْتِ مَخَاضٍ، وحِقَّةً عن بِنْتِ لَبُونٍ أو بِنْتِ مَخَاضٍ، أو أخْرَجَ عن الجَذَعَةِ ابْنَتَىْ لَبُونٍ أو حِقَّتَيْنِ، جَازَ. لا نَعْلَمُ فيه خِلَافًا؛ لأنَّه زَادَ على الوَاجِبِ

الحواشي

(١٢) فى م: "معينة".(١٣) فى ا، م: "فإن".(١٤) فى م: "يخير بعض".(١٥) فى ا، م: "لعدمهما".(١٦) فى ا، م: " إلا بتوجيه".

السابقمجلد 4 · صفحة 18التالي
السابق4·18التالي