ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 4 · صفحة 215٤٤٩ - مسألة؛ قال: (وفى زيادتها وإن قلت)

العربية (المصدر)

ولا نَعْلَمُ خِلَافًا بين أهْلِ العِلْمِ في أنَّ زَكاةَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ رُبْعُ عُشْرِه (١)، فقد ثَبَتَ ذلك بقَوْلِه عليه السَّلَامُ: "في الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ" (٢). وقال النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "هَاتُوا رُبْعَ العُشُورِ (٣) مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، ولَيْسَ في تِسْعِينَ ومِائَةٍ شَىْءٌ" (٤). قال التِّرْمِذِيُّ (٥): قال البُخَارِيُّ، في هذا الحَدِيثِ: هو صَحِيحٌ عِنْدِى. ورَوَاهُ سَعِيدٌ، ولَفْظُه: "فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا". وأجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أنَّ في مائتَىْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ. ورَوَى ابنُ عمرَ، وعائشةُ، أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يَأْخُذُ من كلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ، ومن الأرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا (٦).

٤٤٩ - مسألة؛ قال: (وفى زِيَادَتِها وَإنْ قَلَّتْ)

رُوِىَ هذا عن عليٍّ وابنِ عمرَ، رَضِىَ اللَّه عنهما. وبه قال عمرُ بن عبدِ العزِيزِ، والنَّخَعِيُّ، ومالِكٌ، والثَّوْرِيُّ، وابنُ أبي لَيْلَى، والشَّافِعِيُّ، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ، وأبو عُبَيْدٍ، وأبو ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِرِ. وقال سَعِيدُ بن المُسَيَّبِ، وعَطاءٌ، وطاوُسٌ، والحسنُ، والشَّعْبِيُّ، ومَكْحُولٌ، والزُّهْرِيُّ، وعَمْرُو بنُ دِينارٍ، وأبو حنيفةَ: لا شىءَ فى زِيادَةِ الدَّرَاهِمِ حتى تَبْلُغَ أرْبَعِينَ، ولا في زِيَادَةِ الدَّنَانِيرِ حتى تَبْلُغَ أرْبَعَةَ دَنَانِيرَ؛ لِقَوْلِه عليه السَّلَامُ: "مِنْ كُلِّ أرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا" (١). وعن مُعَاذٍ، عن النَّبِيِّ

الحواشي

(١) في م: "عشرها".(٢) تقدم تخريجه في صفحة ١٦٢.(٣) في م: "العشر".(٤) أخرجه أبو داود، في: باب في زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٦٢، ٣٦٣. والترمذى، في: باب ما جاء في زكاة الذهب والفضة، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١٠١، ١٠٢. وابن ماجه، في: باب زكاة الورق والذهب، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٧٠. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٩٢، ١٣٢، ١٤٥.(٥) انظر: عارضة الأحوذى ٣/ ١٠٣.(٦) تقدم تخريجه في صفحة ٢١٣.(١) تقدم تخريجه في قليل.

السابقمجلد 4 · صفحة 215التالي
السابق4·215التالي