ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 4 · صفحة 244فصل

العربية (المصدر)

وإن زَادَ، رَدَّ الزيَادَةَ، إلَّا أن يَسْمَحَ له المُخْرِجُ. وإن نَقَصَ فعلَى المُخْرِجِ. وما أنْفَقَهُ الآخِذُ على تَصْفِيَتِه، فهو من مالِه، لا يَرْجِعُ به على المالِكِ، ولا يَحْتَسِبُ المالِكُ ما أَنْفَقَه على المَعْدِنِ في اسْتِخْرَاجِه من المَعْدِنِ، ولا في تَصْفِيَتِه. وقال أبو حنيفةَ: لا تَلْزَمُه المُؤْنَةُ من حَقِّه. وشَبَّهَهُ بالغَنِيمَةِ، وبَنَاهُ على أصْلِه في (٣٩) أنَّ هذا رِكَازٌ فيه الخُمْسُ. وقد مَضَى الكلامُ في ذلك. وقد ذَكَرْنَا أنَّ الوَاجِبَ في هذا زَكَاةٌ، فلا يُحْتَسَبُ بِمُؤْنَةِ اسْتِخْرَاجِه وتَصْفِيَتِه (٤٠) كالحَبِّ، وإن كان ذلك دَيْنًا عليه احْتَسَبَ به، كما يَحْتَسِبُ بما أَنْفَقَ على الزَّرْعِ.

فصل: ولا زَكَاةَ في المُسْتَخْرَجِ من البَحْرِ، كاللُّؤْلؤِ والمَرْجَانِ والعَنْبَرِ ونَحْوِه، في ظاهِرِ قَوْلِ الخِرَقِيِّ، واخْتِيَارِ أبي بكرٍ. وَرُوِىَ نحوُ ذلك عن ابْنِ عَبَّاسٍ. وبه قال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ، وعَطاءٌ، ومالِكٌ، والثَّوْرِىُّ، وابْنُ أبِى لَيْلَى، والحسنُ بن صالحٍ، والشَّافِعِيُّ، وأبو حنيفةَ، ومحمدٌ، وأبو ثَوْرٍ، وأبو عُبَيْدٍ. وعن أحمدَ، رِوَايَةٌ أُخْرَى، أنَّ فيه الزكاةَ؛ لأنَّه خارِجٌ من مَعْدِنٍ، فأشْبَهَ الخارِجَ من مَعْدِنِ البَرِّ. ويُحْكَى عن عمرَ بن عبدِ العزيزِ، أنَّه أخَذَ من العَنْبَرِ الخُمْسَ (٤١). وهو قَوْلُ الحسنِ، والزُّهْرِىِّ. وزَادَ الزُّهْرِىُّ في اللُّؤْلُؤِ يُخْرَجُ من البَحْرِ. ولَنا، أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ، قال: لَيْسَ في العَنْبَرِ شىءٌ، إنَّما هو شىءٌ ألْقَاهُ البَحْرُ. وعن جابِرٍ نحوُه. رَوَاهُما أبو عُبَيْدٍ (٤٢). ولأنَّه قد كان يَخْرُجُ على عَهْدِ رسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-وخُلَفائِه،

الحواشي

(٣٩) سقط من: م.(٤٠) في م: "فتصفيته".(٤١) أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب من قال ليس في العنبر زكاة، من كتاب الزكاة. المصنف ٣/ ١٤٣. وعبد الرزاق، في: باب العنبر، من كتاب الزكاة. المصنف ٤/ ٦٤، ٦٥.(٤٢) في الأموال ٣٤٥، ٣٤٦.وأخرج الأول البخارى تعليقا، في: باب ما يستخرج من البحر، من كتاب الزكاة. صحيح البخارى ٢/ ١٥٩. وابن أبي شيبة، في: باب من قال ليس في العنبر زكاة، من كتاب الزكاة. المصنف ٣/ ١٤٢، ١٤٣. وعبد الرزاق، في: باب العنبر، من كتاب الزكاة. المصنف ٤/ ٦٥.وأخرج الثانى ابن أبي شيبة، في: باب من قال ليس في العنبر زكاة، من كتاب الزكاة. المصنف ٣/ ١٤٣.

السابقمجلد 4 · صفحة 244التالي
السابق4·244التالي