المغني لابن قدامة - ت التركي — ٤٠١ - مسألة؛ قال: (ومن وجبت عليه [حقة وليست] عنده، وعنده ابنة لبون، أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما، ومن وجبت عليه ابنة لبون، وليست عنده، وعنده حقة، أخذت منه وأعطى الجبران شاتين أو عشرين درهما) · ShamelaTranslate