المغني لابن قدامة - ت التركي — ٤٥٦ - مسألة، قال: (ومن كانت له سلعة للتجارة، ولا يملك غيرها، وقيمتها دون مائتى درهم، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، من يوم ساوت مائتى درهم) · ShamelaTranslate