المغني لابن قدامة - ت التركي — ٤٦٣ - مسألة؛ قال: (واللقطة إذا صارت بعد الحول كسائر مال الملتقط، استقبل بها حولا، ثم زكاها، فإن جاء ربها زكاها للحول الذى كان الملتقط ممنوعا منها) · ShamelaTranslate