ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 4 · صفحة 28فصل

العربية (المصدر)

المائَتَيْنِ من الإِبِلِ، إذا أَخْرَجَ عن خَمْسِ بَنَاتِ لَبُونٍ خَمْسَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، أو مكانَ أَرْبَع حِقَاقٍ أَرْبَعَ جَذَعَاتٍ، جَازَ أن يُخْرِجَ بعضَ الجُبْرَانِ دَرَاهِمَ، وبَعْضَه شِيَاهًا. ومتى وَجَدَ سِنًّا تَلِى الوَاجبَ [لم يَجُزِ] (١٤) العُدُولُ إلى سِنٍّ لا تَلِيهِ؛ لأنَّ الانْتِقَالَ عن السِّنِّ التى تَلِيه إلى السِّنِّ الأُخْرَى بَدَلٌ، فلا يَجُوزُ مع إمْكانِ الأصْلِ. فإن عَدِمَ الحِقَّةَ وابْنَةَ اللَّبُونِ، وَوَجَدَ الجَذَعَةَ وابْنَةَ المَخَاضِ، وكان الوَاجِبُ الحِقَّةَ، لم يَجُز العُدُولُ إلى بِنْتِ المَخَاضِ، وإن كان الوَاجِبُ ابْنَةَ لَبُونٍ، لم يَجُزْ إخْرَاجُ الجَذَعَةِ. واللهُ أعلمُ.

فصل: فإن كان النِّصَابُ كُلُّه مِراضًا، وفَرِيضَتُه مَعْدُومَةً، فلَه أن يَعْدِلَ إلى السِّنِّ السُّفْلَى مع دَفْعِ الجُبْرَانِ، وليس له أن يَصْعَدَ مع أخذِ الجُبْرَانِ، لأنَّ الجُبْرَانَ أكْثَرُ مِن الفَضْلِ الذى بين الفَرْضَيْنِ، وقد يكونُ الجُبْرَانُ جَبْرًا من الأصْلِ، فإنَّ قِيمَةَ الصَّحِيحَتَيْنِ أَكْثَرُ من قِيمَةِ المَرِيضَتَيْنِ، فكذلك قِيمَةُ ما بَيْنَهُما، فإذا كان كذلك لم يَجُزْ فى الصُّعُودِ، وجَازَ فى النُّزُولِ، لأنَّه مُتَطَوِّعٌ بِشىءٍ من مَالِه، وَرَبُّ المالِ يُقْبَلُ منه الفَضْلُ، ولا يَجُوزُ لِلسَّاعِى أن يُعْطِىَ الفَضْلَ من المَسَاكِين. فإن كان المُخْرِجُ وَلِىَّ اليَتِيمِ، لم يَجُزْ له أيْضًا النُّزُولُ، لأنَّه لا يجوزُ أن يُعْطِىَ الفَضْلَ من مَالِ اليَتِيمِ، فَيَتَعَيَّنُ شِرَاءُ الفَرْضِ مِن غيرِ المالِ.

فصل: [ولا مَدْخَلَ للجُبْرَانِ] (١٥) فى غيرِ الإِبِلِ؛ لأنَّ النَّصَّ فيها وَرَدَ. وليس غيرُها فى مَعْنَاها، لأنَّها أَكْثَرُ قِيمَةً، ولأنَّ الغَنَمَ لا تَخْتَلِفُ فَرِيضَتُها باخْتِلافِ سِنِّها، وما بين الفَرِيضَتَيْنِ فى البَقَرِ يُخَالِفُ ما بين الفَرِيضَتَيْنِ فى الإِبِلِ فَامْتَنَعَ القِيَاسُ. فمن عَدِمَ فَرِيضَةَ البَقَرِ أو الغَنَمِ، وَوَجَدَ دُونَها، لم يَجُزْ له إخْرَاجُها، فإن وَجَدَ أَعْلَى منها، فأَحَبَّ أن يَدْفَعَها مُتَطَوِّعًا بغيرِ جُبْرَانٍ، قُبِلَتْ منه، وإن لم

الحواشي

(١٤) فى م: "لا يجوز".(١٥) فى ا، م: "ولا يدخل الجبران".

السابقمجلد 4 · صفحة 28التالي
السابق4·28التالي