ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 4 · صفحة 321

العربية (المصدر)

عمرَ، رَضِىَ اللهُ عنه، قال: أمَرَنَا رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن نَتَصَدَّقَ، فوَافَقَ ذلك مالًا عِنْدِى، فقلتُ: اليَوْمَ أسْبِقُ أبا بكرٍ إن سَبَقْتُه يَوْمًا، فجئْتُ (٢٧) بِنِصْفِ مالِى، فقال رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "ما أبْقَيْتَ لأَهْلِكَ؟ " قلتُ: أَبْقَيْتُ لَهُمْ مِثْلَه، فأتَى (٢٨) أبو بكرٍ بكُلِّ ما عِنْدَه، فقال له: "ما أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ؟ " قال: اللَّه ورسولَهُ فقلتُ: لا أُسَابِقُكَ إلى شىءٍ بَعْدَه (٢٩) أبَدًا (٣٠). فهذا كان فَضِيلَةً في حَقِّ [أبى بكر] (٣١) الصِّدِّيقِ، رَضِىَ اللَّه عنه، لِقُوَّةِ يَقينه (٣٢)، وكَمَالِ إيمَانِه، وكان أيضا تَاجِرًا ذا مَكْسَبٍ، فإنَّه قال حِينَ وَلِىَ: قد عَلِمَ النَّاسُ أنَّ كَسْبِى لم يَكُنْ لِيَعْجِزَ عن مُؤْنَةِ عِيَالِى. أو كما قال، رَضِىَ اللهُ عنه. وإن لم يُوجَدْ في المُتَصَدِّقِ أحَدُ هذَيْنِ، كُرِهَ؛ لما رَوَى أبو دَاوُدَ (٣٣)، عن جابِرِ بن عبدِ اللهِ، قال: كُنَّا عندَ رسولِ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، إذْ جاءَ رَجُلٌ بمثلِ بَيْضَةٍ من ذَهَبٍ، فقال: يا رسولَ اللهِ، أصَبْتُ هذه من مَعْدِنٍ، فخُذْها فهى صَدَقَةٌ، ما أمْلِكُ غَيْرَها. فأعْرَضَ عنه رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ثم أتَاهُ مِن قِبَلِ رُكْنِه الأيْمنِ، فقال مِثْلَ ذَلِكَ، فأعْرَضَ عنه، ثم أتَاهُ مِن قِبَلِ رُكْنِه الأَيْسَرِ، [فقال مِثْلَ ذلك] (٣٤)، فأعْرَضَ عنه رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ثم أتاهُ مِن خَلْفِه، فأخَذَها رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فحَذَفَه بها، فلو أصَابَتْه لأوْجَعَتْه، أو لَعَقَرَتْه، وقال رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "يَأْتِى أحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ، ويَقُولُ: هذِهِ

الحواشي

(٢٧) في م: "فجئته".(٢٨) في م: "فأتاه".(٢٩) سقط من: الأصل، أ.(٣٠) أخرجه أبو داود، في: باب الرخصة في ذلك [أى في الرجل يخرج من ماله]، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٩٠. والترمذى، في: باب في مناقب أبى بكر وعمر رضى اللَّه عنهما، من أبواب المناقب ١٣/ ١٣٨، ١٣٩. والدارمى، في: باب الرجل يتصدق بجميع ما عنده، من كتاب الزكاة. سنن الدارمى ١/ ٣٩١، ٣٩٢.(٣١) سقط من: أ، ب، م.(٣٢) في الأصل: "نَفسه".(٣٣) تقدم تخريجه في صفحة ١٥٠.(٣٤) سقط من: أ، ب، م.

السابقمجلد 4 · صفحة 321التالي
السابق4·321التالي