ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 5 · صفحة 378٦٧٦ - مسألة؛ قال: (ومباح للرعاة أن يؤخروا الرمى، فيقضوه فى وقت الثانى)

العربية (المصدر)

بِالنَّهارِ بِرَعْىِ المَواشِى وحِفْظِها، وأهْلُ السِّقَايَةِ هم الذين يَسْقُونَ من بِئْرِ زَمْزَمَ لِلْحاجِّ، فيَشْتَغِلُونَ بِسِقَايَتِهِمْ نَهَارًا، فأُبِيحَ لهمُ الرَّمْىُ فى وَقْتِ فَراغِهِمْ، تَخْفِيفًا عليهم، فيجوزُ لهم رَمْىُ كُلِّ يَوْمٍ فى اللَّيْلَةِ المُسْتَقْبَلَةِ، فيَرْمُونَ جَمْرَةَ العَقَبَةِ فى ليلَةِ اليومِ الأوَّلِ من أيَّامِ التَّشْرِيقِ، ورَمْىِ اليومِ الأوَّلِ فى لَيْلَةِ الثَّانِى، وَرَمْىِ الثَّانِى فى لَيْلَةِ الثَّالِثِ، والثَّالِثِ إذا أخَّرُوهُ إلى الغُرُوبِ سَقَطَ عنهم، كسُقُوطِه عن غَيرِهم. قال عَطاءٌ: لا يَرْمِى اللَّيْلَ إلَّا رِعَاءُ الإِبِلِ، فأمَّا التُّجَّارُ فلا. وكان مَالِكٌ، والشَّافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْىِ، يَقُولُونَ: مَن نَسِىَ الرَّمْىَ إلى اللَّيْلِ، رَمَى، ولا شىءَ عليه، من الرُّعَاةِ ومِن غيرِهم.

٦٧٦ - مسألة؛ قال: (ومُبَاحٌ لِلرُّعَاةِ أنْ يُؤَخِّرُوا الرَّمْىَ، فَيَقْضُوهُ فِى وَقْتِ (١) الثَّانِى)

وجُمْلَةُ ذلك أنَّه يجوزُ لِلرُّعاةِ تَرْكُ المَبِيتِ بِمِنًى لَيَالِىَ مِنًى، ويُؤَخِّرُونَ رَمْىَ اليومِ الأوَّلِ، ويَرْمُونَ يومَ النَّفْرِ الأوَّلِ عن الرَّمْيَيْنِ جميعًا؛ لما عليهم من المَشَقَّةِ فى المَبِيتِ والإِقامَةِ لِلرَّمْىِ. وقد رَوَى مَالِكٌ، عن عبدِ اللهِ بن أبى بكرٍ، عن أبيه، عن أبى البَدَّاحِ بن عاصِمٍ، عن أبيه، قال: رَخَّصَ رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِرِعَاءِ الإِبِلِ فى البَيْتُوتَةِ أن يَرْمُوا يومَ النَّحْرِ، ثم يَجْمَعُوا (٢) رَمْىَ يومَيْنِ بعدَ يومِ النَّحْرِ، يَرْمُونَهُ فى أحَدِهما. قال مَالِكٌ: ظَنَنْتُ أنَّه قال (٣) فى أوَّل يومٍ منهما، ثم يَرْمُونَ يومَ النَّفْرِ. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه، والتِّرْمِذِىُّ (٤). وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، رَوَاهُ ابنُ عُيَيْنَةَ، قال:

الحواشي

= باب رمى الرعاة، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ٢٢١. وابن ماجه، فى: باب تأخير رمى الجمار. . .، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠١٠. والإِمام أحمد، فى: المسند ٥/ ٤٥٠.(١) فى أ، ب، م: "الوقت".(٢) فى أ، ب، م: "يجمعون".(٣) ساقط من: الأصل، ب، م.(٤) تقدم تخريجه مع تخريج الحديث السابق. ورواه أيضا الإِمام مالك، فى: باب الرخصة فى رمى الجمار، من كتاب الحج. الموطأ ١/ ٤٠٨.

السابقمجلد 5 · صفحة 378التالي
السابق5·378التالي