ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 5 · صفحة 77٥٥٦ - مسألة؛ قال: (ويتطيب)

العربية (المصدر)

يَعْنِى بذلك ما يُخَاط على قَدْرِ المَلْبُوسِ عليه، كالقَمِيصِ والسَّرَاوِيلِ. ولو لَبِسَ إزَارًا مُوَصَّلًا، أو اتَّشَحَ بِثَوْبٍ مَخِيطٍ، جَازَ. ويُسْتَحَبُّ أن يَكُونَا نَظِيفَيْنِ؛ إمَّا جَدِيدَيْنِ، وإمَّا غَسِيلَيْن؛ لأنَّنا أحْبَبْنَا له التَّنَظُّفَ (٣) في بَدَنِه، فكذلك في ثِيَابِه، كشَاهِدِ الجُمُعَةِ، والأوْلَى أن يكونَا أَبْيَضَيْنِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "خَيْرُ ثِيَابِكُم الْبَيَاضُ، فَألْبِسُوهَا أحْيَاءَكُمْ، وكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ" (٤).

٥٥٦ - مسألة؛ قال: (ويَتَطَيَّبُ)

وجُمْلَةُ ذلك أنَّه يُسْتَحَبُّ لمَن أرَادَ الإِحْرامَ أن يَتَطَيَّبَ في بَدَنِه خاصَّةً، ولا فَرْقَ بين ما يَبْقَى عَيْنُه كالمِسْكِ والغالِيَةِ (١)، أو أَثَرُهُ كالعُودِ والبَخُورِ ومَاءِ الوَرْدِ. هذا قولُ ابنِ عَبَّاسٍ، وابنِ الزُّبَيْرِ، وسَعْدِ بن أبي وَقَّاص، وعائشةَ، وأُمِّ حَبِيبَةَ، ومُعاوِيَةَ. وَرُوِىَ عن محمدِ بن الْحَنَفِيَّةِ، وأبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وعُرْوَةَ، والقاسِمِ، والشَّعْبِيِّ، وابنِ جُرَيْج. وكان عَطاءٌ يَكْرَهُ ذلك، وهو قولُ مالِكٍ. وَرُوِىَ ذلك عن عمرَ، وعثمانَ، وابن عمرَ، رَضِيَ اللَّه عنهم. واحْتَجَّ مالِكٌ بما رَوَى يَعْلَى بن

الحواشي

= والسراويل. . .، من كتاب الصلاة، وفي: باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، وباب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، من كتاب الحج، وفي: باب السراويل، وباب النعال السبتية وغيرها، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ١/ ٤٥، ١٠٣، ٣/ ٢٠، ٢١، ٧/ ١٨٧، ١٩٨. ومسلم، في: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٣٥. وأبو داود، في: باب ما يلبس المحرم، من كتاب الحج. سنن أبي داود ١/ ٤٢٤. والترمذي، في: باب ما جاء في لبس السراويل. . .، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ٥٧. والنسائي، في: باب الرخصة في لبس السراويل لمن لم يجد الإِزار، وباب الرخصة في لبس الخفين في الإِحرام لمن لم يجد نعلين، من كتاب الحج، وفي: باب لبس السراويل، من كتاب الزينة. المجتبى ٥/ ١٠١، ١٠٣، ٨/ ١٨٢. وابن ماجه، في: باب ما يلبس المحرم من الثياب، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٧٧. والدارمى، في: باب ما يلبس المحرم من الثياب، من كتاب المناسك. سنن الدارمي ٢/ ٣٢. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢١٥، ٢٢١، ٢٢٨، ٢٧٩، ٢٨٥، ٣٣٧.(٣) في أ، ب، م: "التنظيف".(٤) تقدم في ٣/ ٢٢٩.(١) الغالية: أخلاط من الطيب كالمسك والعنبر.

السابقمجلد 5 · صفحة 77التالي
السابق5·77التالي