المغني لابن قدامة - ت التركي — ٧١٥ - مسألة؛ قال: (وإذا تبايعا ذلك بغير عينه، فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا، فله البدل، إذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه، كالوضوح فى الذهب والسواد فى الفضة) · ShamelaTranslate