ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 6 · صفحة 113

العربية (المصدر)

بالوَرِقِ دَيْنًا (٤)، ونَهَى أن يُباعَ غَائِبٌ منها بِناجِزٍ (٥)، كلُّها أحادِيثُ صِحَاحٌ. ويُجْزِىءُ القَبْضُ فى المَجْلِسِ، وإن طالَ، ولو تَمَاشَيا مُصْطَحِبَيْنِ (٦) إلى مَنْزِلِ أحَدِهما، أو إلى الصَّرَّافِ، فتَقابَضا عندَه، جازَ. وبهذا قال الشَّافِعِىُّ. وقال مالِكٌ: لا خَيْرَ فى ذلك؛ لأنَّهما فارَقا مَجْلِسَهما. ولَنا، أنَّهما لم يَفْتَرِقا قبل التَّقابُضِ، فأَشْبَه ما لو كانا فى سَفِينَةٍ تَسيرُ بهما، أو رَاكِبَيْنِ على دابَّةٍ واحِدَةٍ تَمْشِى بهما. وقد دَلَّ على ذلك حَديثُ أبى بَرْزَةَ الأَسْلَمِىِّ [فى قولِهِ] (٧) لِلَّذَيْن مَشَيا إليه (٨) من جانِبِ العَسْكَرِ: وما أراكُما افْتَرَقْتُما. وإن تَفَرَّقا قبل التَّقابُضِ بَطلَ الصَّرْفُ، لِفَواتِ شَرْطِهِ. وإن قَبَضَ البَعْضَ، ثم افْتَرَقا، بَطَلَ فيما لم يَقْبِضْ، وفيما يُقابِلُه من العِوَضِ. وهل يَصِحُّ فى المَقْبُوضِ؟ على وَجْهَيْنِ، بِنَاءً على تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ. ولو وَكَّلَ أحَدُهما وَكيلًا فى القَبْضِ، فَقَبَضَ الوَكيلُ قبلَ تَفَرُّقِهما، جازَ، وقامَ قَبْضُ وَكيلِه مَقامَ قَبْضِه، سَواءٌ فارَقَ الوَكيلُ المَجْلِسَ قبلَ القَبْضِ، أو لم يُفارِقْهُ. وإنِ افْتَرَقا قبلَ قَبْضِ الوَكيلِ، بَطَلَ؛ لأنَّ القَبْضَ فى المَجْلِسِ شَرْطٌ، وقد فاتَ. وإن تَخايَرا قبل القَبْضِ فى المَجْلِسِ، لم يَبْطُلِ العَقْدُ بذلك؛ لأنَّهما لم يَفْتَرِقا قبلَ القَبْضِ. ويَحْتَمِلُ أن يَبْطُلَ إذا قلنا بِلُزُومِ العَقْدِ، وهو مذهبُ الشَّافِعِىِّ؛ لأنَّ العَقْدَ لم يَبْقَ فيه خِيارٌ قبلَ القَبْضِ، أشْبَهَ ما لو افْترَقا. والصَّحيحُ الأَوَّلُ، فإنَّ الشَّرْطَ التَّقابُضُ فى المَجْلِسِ، وقد وُجِدَ، واشْتِراطُ التَّقابُضِ قبلَ اللُّزومِ تَحَكُّمٌ بغيرِ دَليلٍ. ثم يَبْطُلُ بما إذا تَخايَرا قبلَ الصَّرْفِ، ثم اصْطَرَفا، فإنَّ الصَّرْفَ يَقَعُ لازِمًا صَحيحًا قبل القَبْضِ، ثم يُشْتَرَطُ القَبْضُ فى المَجْلِسِ.

الحواشي

(٤) أخرجه البخارى، فى: باب بيع الورق بالذهب نسيئة، من كتاب البيوع. صحيع البخارى ٣/ ٩٨. ومسلم، فى: باب النهى عن بيع الورق بالذهب دينا، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١٢١٣. والنسائى، فى: باب بيع الفضة بالذهب نسيئة، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٤٦.(٥) تقدم تخريجه فى صفحة ٥٣.(٦) فى الأصل: "مصطلحين".(٧) سقط من: م.(٨) سقط من: الأصل.

السابقمجلد 6 · صفحة 113التالي
السابق6·113التالي