المغني لابن قدامة - ت التركي — ٧٢٢ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى الثمرة دون الأصل، ولم يبد صلاحها على الترك إلى الجزاز، لم يجز. وإن اشتراها على القطع، جاز) · ShamelaTranslate