ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 6 · صفحة 187

العربية (المصدر)

شيْءٍ بالتَّخْلِيَةِ مع التَّمْييزِ؛ لأنَّه خَلَّى بَيْنَه وبين المَبيعِ من غير حائِلٍ، فكان قَبْضًا له، كالعَقَارِ. ولنا، ما رَوَى أبو هريرةَ (٧)، أنَّ رَسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "إذا بِعْتَ فَكِلْ، وإذا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ". رَواهُ البُخارِيُّ (٨). وعن النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنَّه نَهَى عن بَيْعِ الطَّعامِ حتَّى يَجْرِىَ فيه الصَّاعانِ؛ صاعُ البائِعِ، وصاعُ المُشْتَرِى. رَواهُ ابن ماجَه (٩)، وهذا فيما بيعَ كَيْلًا. وإن بيعَ جُزافًا، فقَبْضُه نَقْلُه؛ لأنَّ ابنَ عمرَ قال: كانوا يُضْرَبون على عَهْدِ رَسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، إذا اشْتَرَوْا طَعامًا جُزافًا، أن يَبيعوه فى مَكانِه حتَّى يُحَوِّلوهُ. وفى لَفْظٍ: كُنَّا نَبْتاعُ الطَّعامَ جُزافًا، فَبُعِثَ علينا من يَأْمُرُنا بِانْتِقالِه من مَكانِه الذى ابْتَعْناهُ إلى مكانٍ سِواه قبلَ أن نَبيعَهُ. وفى لَفْظٍ: كُنَّا نَشْتَرِى الطَّعامَ من الرُّكْبانِ جُزافًا، فنَهانا رَسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن نَبيعَهُ حتَّى نَنْقُلَهُ. رَوَاهُنَّ مُسْلِمٌ (١٠). وهذا يُبَيِّنُ أنَّ الكَيْلَ إنَّما وَجَبَ فيما بِيعَ بالكَيْلِ، وقد دَلَّ على ذلك أيضًا قولُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إذا سَمَّيْتَ الكَيْلَ فَكِلْ". رَوَاهُ الأَثْرَمُ (١١). وإن كان المَبيعُ دراهمَ أو دنانيرَ، فقَبْضُها باليَدِ. وإن كان ثيَابًا (١٢)، فقَبْضُها (١٣) نَقْلُها. وإن كان حَيَوانًا، فقَبْضُه تَمْشِيَتُه من مَكَانِه. وإن كان ممَّا لا يُنْقَلُ ويُحَوَّلُ، فقَبْضُهُ

الحواشي

(٧) كذا أورد المؤلف، ورواية هذا الحديث باللفظ الآتى، فى مصادر التخريج التالية عن عثمان رضى اللَّه عنه، وليست عن أبي هريرة، ولكن الهيثمى ذكر فى مجمع الزوائد ٤/ ٩٩ أن لأبي هريرة فى الصحيح النهى عن بيع الطعام حتَّى يكتاله. وانظر أيضًا فتح البارى ٤/ ٣٤٤، ٣٤٥.(٨) أى تعليقا، فى: باب الكيل على البائع والمعطى، من كتاب البيوع. صحيح البخارى ٣/ ٨٨.كما أخرجه الإِمام أحمد، فى: المسند ١/ ٧٥. والبيهقى، فى: باب الرجل ييتاع طعاما كيلا. . .، من كتاب البيوع. السنن الكبرى ٥/ ٣١٥، ٣١٦. والدارقطنى، فى: كتاب البيوع. سنن الدارقطنى ٣/ ٨.(٩) فى: باب النهى عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض، من كتاب التجارات ٢/ ٧٥٠.كما أخرجه البيهقى، فى: باب الرجل يبتاع طعاما كيلا. . .، من كتاب البيوع. السنن الكبرى ٥/ ٣١٦. والدارقطنى، من كتاب البيوع. سنن الدارقطنى ٣/ ٨.(١٠) تقدَّم تخريج هذه الرِّوايات فى صفحة ١٨٣.(١١) وأخرجه ابن ماجه، فى: باب بيع المجازفة، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٥٠.(١٢) فى م زيادة: "باليد".(١٣) فى م: "فقبضتها".

السابقمجلد 6 · صفحة 187التالي
السابق6·187التالي