المغني لابن قدامة - ت التركي — ٧٦٧ - مسألة، قال: (وإذا قال: بعتك بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا. لم ينعقد البيع، وكذلك إن باعه بذهب، على أن يأخذ منه دراهم بصرف ذكراه) · ShamelaTranslate