ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 6 · صفحة 379فصل

العربية (المصدر)

عن عبدِ اللهِ بن عَمْرٍو، أنَّ قَيِّمَ أرضِه بالوَهْطِ (٧٤) كَتَبَ إليه، يُخْبِرُه أنَّه قد سَقَى أرضَه، وفَضَلَ له مِنَ الماءِ فَضْلٌ يُطْلَبُ بثلاثينَ ألفًا. فكَتَبَ إليه عبدُ اللَّه بن عَمْرٍو؛ أقِمْ قِلْدَكَ، ثم اسْقِ الأدْنَى فالأدْنَى، فإنِّى سَمِعْتُ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَنْهَى عن بَيْعِ فَضْلِ الماءِ (٧٥). قال أبو عُبَيْدٍ (٧٦): القِلْدُ: يَوْمُ الشِّرْبِ. وفى "المُسْنَدِ" (٧٧)، [حَدَّثَنا حَسَنٌ] (٧٨)، قال حَدَّثَنا حَمّادُ بن سَلَمَةَ، عن أبي الزُّبَيْرِ، عن جابِرٍ، قال: نَهَى رسولُ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن بَيْعِ فَضْلِ الماءِ. وروى إياس بن عبدٍ (٧٩)، قال: نَهَى رسولُ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنْ يُمْنَعَ فَضْلُ الماءِ. رواه التِّرْمِذِىُّ (٨٠)، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وفى لَفْظٍ: نَهَى عن بَيْعِ الماءِ. ولأنَّ فى مَنْعِه فَضْلَ الماءِ إهلاكَه، فحُرِّمَ مَنْعُه كالماشِيَةِ. وقولُهم: لا حُرمَةَ له. قُلْنَا: فلصاحِبِه حُرْمَةٌ، فلا يجُوزُ التَّسَبُّبُ إلى إهلاكِ مالِه. ويَحْتَمِلُ (٨١) أنْ يُمْنَعَ نَفْىُ الحُرْمَةِ عنه، فإنَّ إضاعَةَ المالِ مَنْهِىٌّ عنها، وإتلافَه مُحَرَّمٌ، وذلك دَلِيلٌ على حُرْمَتِه.

فصل: وإذا اشْتَرَى عَبْدًا بمِائَةٍ، فقضاها عنه غيرُه، صَحَّ، سواءٌ قضاه بأمرِه أو غيرِ

الحواشي

(٧٤) الوهط: بستان ومال كان لعمرو بن العاص بالطائف على ثلاثة أميالٍ من وج. القاموس.(٧٥) أخرجه البيهقى، فى: باب النهى عن بيع فضل الماء، من كتاب البيوع. السنن الكبرى ٦/ ١٦.(٧٦) فى: الأموال ٣٠١.(٧٧) المسند ٣/ ٣٣٨، ٣٣٩.كما أخرجه مسلم، فى: باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة. . .، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١١٩٧. وابن ماجه، فى: باب النهى عن بيع الماء، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٢٨.(٧٨) سقط من: الأصل.(٧٩) في الأصل: "عبد اللَّه". وأثبتنا ما فى سنن الترمذى.(٨٠) فى: باب ما جاء فى بيع فضل الماء، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٧٢.كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى بيع فضل الماء، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٤٩. والنسائي، فى: باب بيع فضل الماء، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٧٠، ٢٧١. وابن ماجه، فى: باب النهى عن بيع الماء، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٢٨.(٨١) فى النسخ: "يحمل".

السابقمجلد 6 · صفحة 379التالي
السابق6·379التالي