ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 7 · صفحة 115فصل

العربية (المصدر)

صاحِبَه في أُجْرَةِ ما عَمِلَه دونَه؛ لأنَّه إنَّما شارَكَه لِيَعْمَلا جَمِيعًا، فإذا تَرَكَ أحَدُهما العَمَلَ، فما وَفَى بما شَرَطَ على نَفْسِه، فلم يَسْتَحِقَّ ما جُعِلَ له في مُقابَلَتِه. وإنَّما احْتَمَلَ ذلك فيما إذا [تَرَكَ أحَدُهما العَمَلَ] (١٥) لِعُذْرٍ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ منه.

فصل: فإن اشْتَرَكَ رجلانِ، لكلِّ واحدٍ منهما دَابَّةٌ، على أن يُؤْجِراهُما، فما رَزَقَهما اللهُ من شيءٍ فهو بينهما، صَحَّ. فإذا تَقبَّلا حَمْلَ شيءٍ مَعْلُومٍ إلى مكانٍ مَعْلُومٍ في ذِمَّتِهِما، ثم حَمَلاهُ على البَهِيمَيْنِ أو غَيْرِهِما، صَحَّ، والأُجْرَةُ بينهما على ما شَرَطاهُ؛ لأنَّ تَقَبُّلَهُما الحَمْلَ أثْبَتَ الضَّمانَ في ذِمَّتِهِما، ولهما أن يَحْمِلاهُ بأى ظَهْرٍ كان، والشَّرِكَةُ تَنْعَقِدُ على الضَّمانِ، كشَرِكَةِ الوُجُوهِ. وإن أجَراهُما بأَعْيانِهِما على حَمْلِ شيءٍ بأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ، لم تَصِحَّ الشَّرِكَةُ، ولكلِّ واحدٍ منهما أجْرُ دَابَّتِه؛ لأنَّه لم يجِبْ (١٦) ضَمانُ الحَمْلِ في ذِمَمِهما، وإنَّما اسْتَحَقَّ المُكْتَرِى (١٧) مَنْفَعَةَ البَهِيمَةِ التي اسْتَأْجَرَها، ولهذا تَنْفَسِخُ الإِجارَةُ بِمَوْتِ الدابَّةِ التي اكْتَراها، ولأنَّ الشَّرِكَةَ إمَّا أن تَنْعَقِدَ على الضَّمانِ في ذِمَمِهِما، أو على عَمَلِهِما. وليس هذا بِواحِدٍ منهما، فإنَّه لم يَثْبُتْ في ذِمَمِهِما ضَمَانٌ، ولا عَمِلا بأَبْدانِهِما ما يَجِبُ الأَجْرُ في مُقابَلَتِه، ولأنَّ الشَّرِكَةَ تَتَضَمَّنُ الوَكالَةَ، والوَكالَةُ على هذا الوَجْهِ لا تَصِحُّ، ولهذا لو قال: آجِرْهُ عَبْدَكَ، وتكونُ أُجْرَتُه بَيْنِى وبَيْنَكَ. لم تَصِحَّ. كما لو قال: بِعْ عَبْدَكَ وثَمَنُه بيننا. لم يَصِحَّ. ويَحْتَمِلُ أنْ تَصِحَّ الشَّرِكَةُ، كما لو اشْتَرَكا فيما يَكْتَسِبانِ من المُباحِ بأَبْدانِهِما. فإن أعانَ أحَدُهُما صاحِبَهُ في التَّحْمِيلِ (١٨) والنَّقْلِ، كان له أَجْرُ مثلِه؛ لأنَّها مَنَافِعُ وَفَّاها بِشُبْهَةِ عَقْدٍ.

فصل: فإن كان لِقَصَّارٍ أداةٌ، ولآخَرَ بَيْتٌ، فاشْتَرَكا على أن يَعْمَلا بأداةِ هذا في بَيْتِ هذا، والكَسْبُ بينهما، جَازَ، والأجْرُ (١٩) على ما شَرَطاهُ؛ لأنَّ الشَّرِكَةَ وَقَعَتْ على

الحواشي

(١٥) في أ، ب: "تركه أحدهما".(١٦) في م: "يجد".(١٧) في م: "المشترى".(١٨) في ب: "التحمل".(١٩) في م: "والأجرة".

السابقمجلد 7 · صفحة 115التالي
السابق7·115التالي