المغني لابن قدامة - ت التركي — ٨٣٣ - مسألة؛ قال: (وإذا ضارب لرجل، لم يجز أن يضارب لآخر، إذا كان فيه ضرر على الأول. فإن فعل، وربح، رده في شركة الأول) · ShamelaTranslate