ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 7 · صفحة 248فصل

العربية (المصدر)

وعلى الوَكِيلِ ضَمَانُ النَّقْصِ، وفى قَدرِه وَجْهانِ؛ أحَدُهما، ما بَيْنَ ثَمَنِ المِثْلِ وما بَاعَهُ (٢٢) به. والثاني، ما بين ما يَتَغَابَنُ الناسُ به، وما لا يَتَغَابَنُ الناسُ به؛ لأنَّ ما يَتَغابَنُ الناسُ به يَصِحُّ بَيْعُه به ولا ضَمَانَ عليه. والأَوَّلُ أقْيَسُ؛ لأنَّه لم يُؤْذَنْ لِلْوَكِيلِ في هذا البَيْعِ، فأشْبَه بَيْعَ الأَجْنَبِىِّ. ولو أَذِنَ له في البَيْعِ، لم يكُنْ عليه ضَمَانٌ، فأشْبَهَ الشِّرَاءَ. وكلُّ تَصَرُّفٍ كان الوَكِيلُ مُخَالِفًا فيه لِمُوَكِّلِه، فحُكْمُه فيه حُكْمُ تَصَرُّفِ الأَجْنَبِىِّ، على ما نَذْكُرُ (٢٣) في مَوْضِعِه إن شاء اللَّه. وأمَّا ما يَتَغَابَنُ الناسُ به عادَةً، فمَعْفُوٌّ عنه إذا لم يكُنْ المُوَكِّلُ قَدَّرَ له الثَّمَنَ؛ لأنَّ ما يَتَغَابَنُ الناسُ به يُعَدُّ ثمَنَ (٢٤) المِثْلِ، ولا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عنه. ولو حَضَرَ من يَزِيدُ على ثَمَنِ المِثْلِ، لم يَجُزْ أن يَبِيعَ بثَمَنِ المِثْلِ؛ لأنَّ عليه الاحْتِيَاطَ وطَلَبَ الحَظِّ لِمُوَكِّلِه. وإن باعَ بثَمَنِ المِثْلِ، فحَضَرَ مَن يَزِيدُ في مُدَّةِ الخِيَارِ، لم يَلْزَمْهُ فَسْخُ العَقْدِ، في الصَّحِيحِ؛ لأنَّ الزِّيَادَةَ مَمْنُوعٌ منها، مَنْهِىٌّ عنها، فلا يَلْزَمُ الرُّجُوعُ إليها، ولأنَّ المُزَايِدَ قد لا يَثْبُتُ على الزِّيَادَةِ، فلا يَلْزَمُ الفَسْخُ بالشَّكِّ. ويَحْتَمِلُ أن يَلْزَمَهُ ذلك؛ لأنَّها زِيَادَةٌ في الثمَنِ أمْكَنَ تَحْصِيلُها، فأشْبَهَ ما لو جاءَ (٢٥) به قبلَ البَيْعِ، والنَّهْىُ يَتَوَجَّهُ إلى الذي زَادَ لا إلى الوَكِيلِ، فأشْبَهَ مَن جَاءَتْهُ الزِّيَادَةُ قبل البَيْعِ وبعدَ (٢٦) الاتِّفَاقِ عليه.

فصل: ومَن وُكِّلَ في بَيْعِ عَبْدٍ بمائةٍ، فباعَهُ بأَكْثَرَ منها، صَحَّ، سواءٌ كانت الزِّيَادَةُ كَثِيرَةً أو قَلِيلةً؛ لأنَّه باعَ بالمَأْذُونِ فيه وزَادَ زِيَادَةً تَنْفَعُه ولا تَضُرُّه، وسواءٌ كانت الزِّيَادَةُ من جِنْسِ الثَّمَنِ المَأْمُورِ به، أو مِن غيرِ جِنْسِه، مثل أن يَأْذَنَ في بَيْعِه بمائةِ دِرْهَمٍ، فيَبِيعُه بمائةِ دِرْهَمٍ ودِينَارٍ أو ثَوْبٍ. وقال أصْحابُ (٢٧) الشّافِعِىِّ: لا يَصِحُّ بَيْعُه بمائةٍ وثَوْبٍ، في

الحواشي

(٢٢) في ب: "باع".(٢٣) في الأصل، أ، م: "ذكر".(٢٤) في ب: "بثمن".(٢٥) في م: "أجاز".(٢٦) في أ، ب: "بعد" بدون الواو.(٢٧) في م زيادة: "غير" خطأ.

السابقمجلد 7 · صفحة 248التالي
السابق7·248التالي